الظاهرة (?).
ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوَّزوا للرجل أن يلاعن امرأته، فيشهد عليها بالزنا مؤكدًا (?) لشهادته باليمين، إذا رأى رجلًا يُعْرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة (?).
ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين (?) لمتاع البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه (?). والصحيح في هذه المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل