اعتمادًا على القرينة الظاهرة. وحكم عمر (?) وابن مسعود (?) رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (?) - بوجوب الحد برائحة الخمر من فيّ الرجل (?)، أو قَيْئِه له، اعتمادًا على القرينة الظاهرة (?).
ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم (?)، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة، وهل يشك أحد رأى قتيلًا يتشحط في دمه، وآخر قائم على رأسه بالسكين: أنه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعداوته (?)،