حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد

الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه (?). وحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقون (?) دم القتيل (?). فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة (?) لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف (?) لوث في الدعوى في العرض ونحوه (?).

وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه رضي الله عنهم برجم المرأة إذا (?) ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد (?). وذهب إليه مالك (?) وأحمد (?) - في أصح روايتيه (?) -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015