يطمئن يقينا قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع ولا يلزمه البطء أن يتخلف بعد ركوع إمامه ويقرأ من الفاتحة قدر ما يقرأه لو اعتدلت قراءته لما مر بخلاف البطيء الموافق كما مر لا إنه أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة فيتخلف لإتمامها وهو معذور كما تقدم وإلا فاتت ركعته إن منع نفسه من الركوع بأن تخلف عن إمامه بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لإتمامها حتى رفع رأسه من أقل الركوع لعدم متابعته في معظمها فيوافق الإمام فيما هو فيه ولو ركع في هذه الحالة عامدا عالما بالتحريم فالظاهر البطلان لزيادة ركوع غير محسوب ولا متابعة (?) وهو كذلك وتبطل الصلاة أي صلاة المسبوق الممتنع من الركوع إن تخلفا بألف الإطلاق عنه أي عن إمامه بركنين فعليين متواليين عامدا عالما كان هوي إمامه للسجود وهو قائم بعد القراءة الواجبة إن العذر انتفى عنه أي إن كان تخلفه بغير عذر مما مر. لتقصيره (?) بخلاف تخلفه بهما ناسيا أو جاهلا [ق201/أ] أو يفعل فقط فلا تبطل ولا تفوته الركعة
تنبيه مثل المتخلف بما ذكر السابق لإمامه به فلو سبق إمامه بركنين فعليين عامدا عالما بالتحريم كان هو للسجود والإمام قائم بطلت صلاته بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا، لكن لا يقيد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة حيث استمر ناسيا أو جاهلا حتى أتى الإمام بهما، فلو تذكر أو علم الحال قبل إتيان الإمام بهما وجبت عليه العود ولا شيء عليه؛ لإتيانه بهما في محلهما.
فرع لو أحرم المأموم فركع الإمام عقب إحرامه، ليس له أن يشتغل بالفاتحة قائما، وإن علم أنه يدركها ويدرك الإمام في الركوع ويطمئن معه، بل يهوي للركوع مكبرا؛ لأن متابعة الإمام واجبة والفاتحة في هذه الحالة غير واجبة ولا مستحبة، وكذلك لو أحرم والإمام في حد أقل الركوع ومن عادته تطويل الركوع بحيث يمكن المأموم قراءة الفاتحة وإدراك الطمأنينة معه في الركوع فإنه لا يتخلف لقراءتها قاله في القول التام، وكذا لو أحرم منفرد أو مضى بعد إحرامه زمنا يسع الفاتحة ثم اقتدى بإمام راكع، أو ركع عقب اقتدائه فإنه يركع [ق201/ب] معه حتما وتسقط عنه القراءة ويدرك الركعة بهذا الركوع كما استقر به (ع ش) وإن استقر بـ (ش ب) (?) أنه يتخلف ويقرأ ويكون معذورا كالموافق؛ لاستقرار الفاتحة عليه (?).