والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5] والشريعة كلها في: {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] والأنبياء وغيرهم كالشهداء والصالحين والصديقين في قوله: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] و، ذكر طوائف الكفر في: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] [ق199/ب] ولا الضالين (?).
وقال الخليل (?) كل شيء ضم إليه ما يليه يسمى أمّا انتهى.
وقولي: كفل بضم الكاف وكسر الفاء نعت لقرآن أي تكفل الله بحفظه عن أن يتطرق له خلل بنحو تغيير، أو تبديل، قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، بل يشتغل بالفاتحة فقط إذ الاهتمام بشأن الفرض أولى، ويخففها حذرا من فوتها ما لم يظن أي المسبوق بعده أي بعد الاشتغال المذكور إدراكها أي الفاتحة بحسب حاله وحال إمامه فإن يظنه أتى قبل أي قبل الفاتحة بها أي بالسنة استحبابا ثم بالفاتحة بخلاف ما إذا جهل حاله، أو ظن الإسراع منه، وأنه لا يدركها معه فيبدي بالفاتحة فإن تخلف ظنه لزمه التخلف لقراءتها كبطيء القراءة، قال الشهاب بن القاسم: ولهذا المسبوق أحوال أحدها أن يتحقق الإدراك ولا شبهة أنه يشتغل يعني بالسنة الثاني أن يتحقق عدم الإدراك وهذا مقصر فإن ركع أمامه جاز له التخلف بركنين فتجب المفارقة وإلا بطلت الثالث أن يظن الإدراك وحكمه أنه يسن له الاشتغال بالسنة فلو اختلف ظنه فركع قبل الإمام [ق200/أ] فظاهر أنه كبطيء القراءة لعذره وفيه نزاع في شرح العباب الرابع بما إذا اعتقد وهو ظاهر كلام المصنف وغيره يعني بالمصنف شيخ الإسلام ويحتمل أن يقيد ذلك بما إذا اعتقد أنه يطلب منه والحالة هذه الاشتغال بالسنة أو شك في ذلك أما لو شك أنه يطلب منه ذلك فقد يقال أنه مقصر فلا يكون كبطيء القراءة ولعل هذا الاحتمال أقرب والخامس أنه يشك في الإدراك والظاهر أنه كبطيء القراءة لعذره والاشتغال بمندوب في الجملة مع قيام الاحتمال ولا يخفى عليك أن هذا كله فيمن أدرك زمنا يسع الفاتحة انتهى ملخصا وبعضه بالمعنى فإن يكن المسبوق المذكور هنا بها أي بالسنة لم يشتغل بل قرأ الفاتحة عقب تحرمه وركع الإمام أثناء قراءته فإنه يقطع قراءته ويركع مع إمامه وإن كان بطيء القراءة حتما أي وجوبا لأجل تحصيل الركعة لأنه لم يدرك سوى ما قرأه وحسبت ركعته وإن أدركه قبل قيامه عن اقل الركوع ويتحمل عنه الإمام ما بقي من الفاتحة كما يتحمل عنه جميعها لو أدركه راكعا [ق200/ب] أو ركع عقب تحرمه إذلا فرق بين تحمل البعض والكل لكن يشترط أن