قال كنت جنباً فكرهت أن أجالسك و أنا على غير طهارة، فقال: {سبحان الله إن المؤمن لا ينجس}
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - و حانت صلاة العصر فالتمس الناس الوَضوء فلم يجدوه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوء، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الإناء يَدَهُ، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم)
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)
إزالة النجاسة بالماء أو غيره كالاستجمار والتراب:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور.)
(حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أُطيل زيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - {يطهره ما بعده}
حكم الوضوء بفضل وَضوء المرأة:
(حديث الحكم بن عمرو ـ وهو الأقرع ـ الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة)
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) ... قال: كان الرجال و النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضؤن جميعاً)