بَابُ التَّعْزِير

مشروعية التعذير:

(حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.

(حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه.

قد يصل التعزير إلى القتل:

(حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه.

بابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من بدَّل دينه فاقتلوه).

(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).

يُستتاب المرتد قبل قتله فإن تاب قُبِل منه ورجع إلى الإسلام:

قال تعالى: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ) [سورة: الزمر - الآية: 53]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015