ليس على مُنْتَهِبٍ قطع:
(لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنهما الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على خائنٍ ولا مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قطع"
حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ:
قال تعالى: {{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}} [المائدة: 33].
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة، يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله.
حكم الصائل:
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "لا تعطه"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"، قال: وإن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد".
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل دون ماله فهو شهيد.
(حديث سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ رضي الله عنه الثابت في في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَينهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دمهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومن قتل دون أهله فهو شَهِيدٌ.
هل يجب الدفاع عن النفس في الفتنة؟
(حديث خالد بن عرفطة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ستكون أحداث و فتنة و فرقة و اختلاف فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل فافعل.
(حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته.