(2) أن تكون الخمس رضعات في الحولين أي في زمن الفطام:
لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرّضَاعَةَ) [البقرة /233]
(حديث أم سلمة الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتَّقَ الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشْرَ رضعات يُحِّرمنَّ، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي مما يقرأ من القرآن.
حَدُّ الرضعة:
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تُحِّرم المصَّة ولا المصَّتان)
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الرضاعة من المجاعة.
يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقط:
(حديث عقبة بن الحارث الثابت في صحيح البخاري) أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره.
مشروعية اللعان:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك ابن سحماء، فقال النبي: (البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). فقال