(حديث عمران بن حصين الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
الرجعية زوجة بنص كتاب الله تعالى:
لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً) [سورة: البقرة - الآية: 228]
جواز الخُلْع إن كان لسبب شرعي:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله: (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق من غيرِ بأس:
(حديث ثَوْبَانَ الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيّمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنّة".
(حديث ثوبان الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
المختلعات هن المنافقات.
عدة المختلعة حيضة بنص السنة الصحيحة:
(حديث بن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة.
حُكْمُ العِدَة:
العدة واجبة لقوله تعالى: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [سورة: البقرة - الآية: 228]