(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أما ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه فهو اجتهادٌ منه غايته أن يكون سائغاً لمصلحةٍ رآها.
(حديث بن عباس الثابت في صحيح مسلم) قال * كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
لو شك الرجل في الطلاق ها طلق واحدةً أم اثنين ماذا يفعل؟
(حديث عبد الله ابن زيد الثابت في الصحيحين) أنه شكا إلى رسول الله: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: (لا ينفتل - أو: لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
(حديث علي الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة و الكذب ريبة.
[*] باب الرجعة:
قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً) [سورة: البقرة - الآية: 228]
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه) ... أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
(حديث عمر الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طلق حفصة ثم راجعها.
الإشهاد على الطلاق والرجعة:
لقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مّنكُمْ) [سورة: الطلاق - الآية: 2]