{كتاب النكاح}

حكم النكاح:

قال تعالى: {{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}} [الرعد: 38]،

وقال: {{وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}} [النور: 32]،

وقال ـ عزّ وجل ـ: {{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}} [النساء: 3] *

(حديث أبي ابن مسعود الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا معشر الشباب لِلَّهِ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي، يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أتي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني).

(حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين) قال: كنا نغزو مع رسول الله وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: {يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين}.*

(حديث سعد بن أبي وقاص الثابت في الصحيحين) يقول: رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

(حديث سعيد بن جبير الثابت في صحيح البخاري) قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: فتزوج، فأن خير هذه الأمة أكثرها نساء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015