(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ذَرَعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ)
(3/ 4) الحيض و النفاس، لإجماع العلماء عليه، والإجماع حُجة بلا شك:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله لا يجمع أمتي، أو أمة محمد على ضلالة، ويد الله مع الجماعة)
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر فمرَّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودين أذهب للبَّ الرجل الحازم من إحداكن قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادةُ المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى. قال فذلك نقصان من عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟ قلن بلى. قال فذلك من نقصان دينها.
(5) الجماع، وتجب فيه الكفارة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجدُ رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال: فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرقٍ فيه تمر، والعرقُ المكتل، قال: أين السائل؟ فقال أنا، قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجلُ أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهلُ بيتٍ أفقرُ من أهل بيتي، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك)
(6) من نوى الفطر أفطر، لأن النية ركن من أركان الصيام، وترك الركن يفسد العبادة،
مسألة: هل الحقنة الشرجية تُفطِّر لكونها إلى الجوف؟
الصحيح أنها لا تُفطِّر، وإن كانت تصل إلى الجوف، لأن الذي يُفطِّر هو وصول الطعام و الشراب إلى الجوف، و يكون ذلك سبباً للفطر إذا وجد سببين متلازمين:
(1) أن يكون طعاماً أو شراباً، (2) أن يصل الطعام أو الشراب إلى الجوف،
(قال شيخ الإسلام رحمه الله):