(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود) في قوله تعالى: (وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قال: أثبتت للحبلى و المرضع)
الشاهد: أن هذه الآية في سورة البقرة (وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كانت في بداية فرض الصيام، وكان من يستطيع الصوم مُخير بين أن يصوم و أن يفطر ويُطعم مسكين عن كل يومٍ أفطره، ثم نُسخ هذا الحكم بقوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة / 185) لكن هذا الحكم أصبح مثبتاً غير منسوخ للحبلى و المرضع بأنهما إذا أفطرتا تطعم مسكيناً عن كل يوم.
من يُرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء فقط:
الذين يُرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء هم: (المريض الذي يُرجى برؤه، و المسافر)
لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (البقرة / 184)
هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر؟
الأصل في المسألة أنه يجوز الصوم في السفر و الفطر، فقد جاءت السنة بهما جميعاً:
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يُعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)
(حديث حمزة بن عمرو الأسلمي الثابت في صحيح مسلم) أنه قال يا رسول الله أجدُ بي قوةً على الصيامِ في السفر فهل عليَّ جُناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي رخصةٌ من الله فمن أخذ بها فحسنٌ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)
ويبقى النظر: أيهما أفضل في السفر (الصوم أم الفطر)
و القول الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة وتجتمع فيه الأدلة، أن المسألة على التفصيل الآتي:
(1) الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يُعرض عن الرخصة،
(حديث أبي الدرداء الثابت في الصحيحين) قال خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في يومٍ حارٍ حتى يضعَ الرجلُ يدهُ على رأسه من شدةِ الحر وما فينا صائم غلا ما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن رواحه)