لقوله تعالى: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمّ أَتِمّواْ الصّيَامَ إِلَى الّليْلِ) (البقرة / 187)
(حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين) قال: لما نزلت (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ) عمدتُ إلى عقالٍ أسود و إلى عقالٍ أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلتُ أنظر في الليل فلا يتبين لي، فغدوتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ له ذلك، فقال: إنما ذلك سوادُ الليل وبياضُ النهار)
الذين يُرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية فقط:
الذين يُرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية فقط هم:
(الشيخ الكبير، و المرأة العجوز، و المريض الذي لا يُرجى برؤه، و أصحابُ الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال،
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) في قوله تعالى: (وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قال: ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير و المرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يومٍ مسكيناً)
أما الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة فظاهر، وأما المريض الذي لا يُرجى برؤه فلعدم القدرة، لقوله تعالى: (فَاتّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن / 16)
الحامل و المرضع إذا أفطرتا فماذا يجب عليهما؟
مسالة: الحامل و المرضع إذا أفطرتا فماذا يجب عليهما؟
الحامل أو المرضع إذا كانت لا تُطيق الصوم، أي لا تستطيعه، أو كانت تستطيعه ولكن تخاف على ولدها: (فلها الفطر مع عدم القضاء) (وعليها الإطعام)
دليل ُ الفطر مع عدم القضاء:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر و الحامل و المرضع الصوم أو الصيام)
الشاهد: إن الله وضع الصوم عن الحامل و المرضع مما يدل على أنه لا قضاء إذا أفطرت الحامل أو المرضع،
دليل الإطعام: