(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقمتُ أن ويتيم خلفه وأم سُليم خلفنا.

[*] إذا كان المأموم رجلا ًواحداً فلا تصح صلاته خلف الصف إن تعمد ذلك لغير عذر:

(حديث وابصة الثابت في صحيح أبي داود) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.

[*] جواز انتقال الإمام إلى مأموم:

(حديث سهل ابن سعد الثابت الثابت في الصحيحين) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء.

[*] التبليغ خلف الإمام:

(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر أبو بكر يُسمعْنا.

[*] مكث الإمام في مصلاه بعد الصلاة:

(حديث سَمُرَةَ ابن جندب الثابت الثابت في الصحيحين) قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.

(حديث أم سلمة الثابت في صحيح البخاري) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلَّم قام النساءُ حين يقضي تسليمه ومكث يسيراً قبل أن يقوم، قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفُذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015