تناول منه فبلغ ا لنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (فتانٌ فتانٌ فتانٌ) أو قال (فاتناً فاتناً فاتناً) وأمر بسورتين من أوسط المفصل.
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلِّ الصلاة لوقتها فإن أٌُيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلِّ معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي.
(حديث يزيد ابن الأسود الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) صليت مَعَ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الفجر فَلَمّا قَضَى صَلاَتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمَا أنْ تُصَلّيَا مَعَنَا"؟ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ صَلّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلاَ". إذَا صَلّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلّيا مَعَهُمْ، فَإِنّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ".
[*] صحة إئتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا و لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا و إذا صلى قائماً فصلوا قياماً و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
[*] جواز ائتمام المأمومين بإمام في مكان مرتفع:
(حديث سهل ابن سعد الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر ثم نزل القهقرى فسجد وسجدنا معه ثم عاد حتى فرغ ثم قال: إنما فعلتُ هذا لتأتموا بي ولتعلما صلاتي.
[*] صحة إمامة المرأة للمرأة:
(حديث أم ورقة الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تؤم أهل دارها.
[*] لا تصح إمامة المرأة للرجال:
(حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها.
[*] جواز الصلاة خلف الفاسق: