الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية، وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها سواء كانت حالة أو مؤجلة، فيزكيها كل سنة، إن كانت على غنى لكن إذا شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضها، فيزكيها سنة واحدة عما مضى؛ لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم.
وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من الدراهم أو العروض، وهي كل مال أعده مالكه للبيع تكسبا، وانتظارا للربح من عقار وأثاث ومواشي وسيارات ومكائن وأطعمة وأقمشة وغيرها، فتجب عليه الزكاة فيها، وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول وجب عليه أن يثمن ما عنده من العروض، ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت القيمة مثل الثمن، أو أقل أو أكثر، فإذا اشترى سلعة بألف ريال مثلا، وكانت عند الحول تساوي ألفين وجب عليه زكاة ألفين، وإن كانت لا تساوي إلا خمسمائة لم يجب عليه إلا زكاة خمسمائة.
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة فيه، ولو مات المالك قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا على الورثة، فلو ورث الشخص مالا، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عنده، ويستثنى من ذلك ربح التجارة، ففيه الزكاة إذا تم حول رأس المال، وإن لم يتم الحول على الربح. ويستثنى من ذلك عروض التجارة، فإن حولها حول عوضها، إذا كان نقدا أو عروضا، فإذا كان عند الإنسان دراهم يتم حولها في رمضان، فاشترى بها في شعبان مثلا شيئا للتكسب والتجارة، فإنه يزكيه في رمضان، وإن كان لم يمض عليه إلا شهر واحد، ولا يجوز أن يؤجل زكاته على شعبان من السنة الثانية. ويستثنى من ذلك الأجرة، فإن زكاتها تجب وقت قبضها إذا كان قد مضى على عقد الاجارة حول.
وإذا كان الشخص يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية، فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول، وإذا كان يشق عليه ملاحظة ذلك، فليزك الجميع في شهر واحد في السنة كل عام، فما تم حوله، فقد زكى في وقته، وما لم يتم حوله، فقد عجلت زكاته، ولا يضر تعجيل الزكاة، وهذا أريح، وأسلم من الاضطراب. وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها