إنما يحمى عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا.
أيها المسلمون إنه إذا أحمي عليها لا يكوى بها طرف من الجسم متطرف، وإنما يكوى بها الجسم من كل ناحية الجباه من الأمام والجنوب من الجوانب والظهور من الخلف.
أيها المسلمون إن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكن في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.
فيا عباد الله يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدقوا بالقرآن، وصدقوا بالسنة ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها؟ وما فائدتها؟ إنها تكون نقمة عليكم، وثمرتها لغيركم، إنكم لا تطيقون الصبر على وهج النار، فكيف تصبرون على نار جهنم، فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسكم أيها المسلمون، إن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت سواء كانت جنيهات وريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة للبس، أو للبيع أو للتأجبير، فالذهب والفضة، جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: " أتعطين زكاة هذا، قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ورسوله» . قال في بلوغ المرام (رواه الثلاثة وإسناده قوي) لكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا، فنصاب الذهب وزن أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه، فما دون ذلك لا زكاة فيه، إلا أن يكون للتجارة. ونصاب الفضة وزن ستة وخمسين ريالا سعوديا، فما دون ذلك لا زكاة فيه، أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فهو ربع العشر.
وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وفيها ربع العشر.
وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان، وهي الأطلاب التي له على الناس إذا كانت من