الشرط الثاني: البلوغ

الشرط الثاني: البلوغ فلا يجب الصيام على الصغير حتى يبلغ؛ لحديث علي بن طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) (?).

ولكن يأمره وليُّهُ بالصوم إذا أطاقه؛ لحديث الرُّبيِّع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: ((من أصبح مفطراً فليتمَّ بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم))، قالت: فكُنَّا نصومه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015