(3 - 326)، والطبرانيُّ في المعجم الكبير (3 - 256)، وابن أبي شيبة (7 - 404)، هذا السند: صحيح وهو سند مسلم في روايته للحديث السابق مع وجود زكريا في إحدى الطرق وكذلك الصحابي].
19 - قال الإِمام أحمد (2 - 207): حدثنا يزيد أنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتح على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح فلقى من الغد رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبا فقال. "إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله, ومن قتل بذحول الجاهلية" فقال رجل يا رسول الله إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية فقال: "لا دعوة في الإِسلام، ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قيل: يا رسول الله وما الأثلب؟ قال: "الحجر. وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضع خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإِسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإِسلام".
[درجته: سنده حسن، رواه: أيضًا الإِمام أحمد (2 - 179) ثنا يحيى عن حسين المعلم وفي (2 - 212) عبد الوهاب بن عطاء قال ثنا حسين والحارث (زوائد الهيثمي) (2 - 709) وابن أبي شيبة (7 - 403) , هذا السند: حسن الحسين بن ذكوان المعلم العوذي البصري ثقة ربما وهم تقريب التهذيب (166) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البخاري: رأيت أحمد وعليًا والحميديُّ وإسحاق يحتجون بحديث عمرو بن شعيب انظر الضعفاء الكبير (3 - 273)].
20 - قال البخاري (1 - 53): حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن: خزاعة قتلوا رجالًا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فركب راحلته فخطب فقال: "إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل" شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار