والمحاملي وابن الصباغ والجرجاني ونصر المقدسي، وابن أبي عصرون وغيرهم.

وقال الرافعي: إن الأأكثرين لم يذكروا سواه، وقال النووي: قطع به الجمهور وصرح بأنها كراهة تنزيه.

والثاني: أنها لا تجوز قال صاحب المذهب وصاحب البيان.

والثالث: لا تستحب ولا تكره، بل تباع قاله الروياني.

والرابع: إن كانت لتجديد الحزن والبكاء بالتعديد والنوح على ما جرت به عادتهم فهو حرام، وعليه يحمل الخبر، وإن كانت للاعتبار بغير تعديد ولا نياحة كره إلا أن تكون عجوزاً لا تشتهي فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد، قاله الشاشي، وفرق بين الرجل والمرأة بأن الرجل معه من الضبط والقوة بحيث لا يبكي ولا يجزع بخلاف المرأة.

واحتج المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن زوارات القبور)) (?) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجه من حديث حسان بن ثابت.

واحتج المجوزون بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها)) وأجاب المانعون بأن هذا خطاب الذكور، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رآها عند قبر تبكي: ((اتقي الله واصبري ولم ينهها عن الزيارة)) (?) وهو استدلال صحيح، ومنه قول عائشة، كيف أقول يا رسول الله قال: ((قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين)) (?) ،وسنذكره في خروج النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع وهو استدلال صحيح. انتهى ما ذكره.

والجواب: أن يقال: هذا المعترض لو نوقش على جميع ما يقع في كلامه من الدعاوي والخلل واللفظ المجمل لطال الخطاب، ولكن التنبيه على بعض ذلك كاف لمن له أدنى فهم وعنده أدنى علم، وقوله: زيارة القبور تعظيم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم و (?) الكلام عليه من وجوه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015