الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي.

والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله سماها الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك، وما علمت المسلمين بنوا هناك مسجداً فإنه ليس هناك قرية للمسلمين، وأن كان هناك مسجد فإذا نهى الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد، فإذا لم يكن فيها مسجد كان النهي عنها أقوى.

وهذا ظاهر لا يخفى على أحد فالصحابة سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه النهي، وفهموا منه تناوله لغير المساجد، وهم أعلم الناس بما سمعوه، وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا ذكر ما تنازع فيهما الأئمة المشهورين، أو غيرهم، وما لم يتنازعوا فيه، فإن بين الطرفين الذين لم يتنازع فيهما الأئمة مسائل متعددة فيها نزاع، ولكن طائفة من المتأخرين يستحبون السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ويفعلون ذلك ويعظمونه، لكن هل في هؤلاء أحد من المجتهدين الذين تحكى أقوالهم، وتجعل خلافاً على من قبلهم من أئمة المسلمين؟ هذا مما يجب النظر فيه، والله أعلم.

قال المعترض

وقال القاضي أبو الطيب: ويستحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحج ويعتمر، ثم حكى كلام جماعة من الشافعية في الزيارة كالمحاملي (?) والحليمي (?) والماوردي (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015