والثلاثة الأسهم الأخرى «للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، بشرط الإيمان في هؤلاء» (العروة الوثقى: 2/ 403، هدية العباد: ص179) أي: بشرط أن يكونوا من الشيعة؛ لأن اسم الإيمان مختص بهم كما يفترون.

وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه لهؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا فيه: «الأحوط فيه أيضًا الدفع إلى المجتهد» (العروة الوثقى: 2/ 405، هدية العباد: ص179).

فأصبحت النتيجة أنه يصرف الخمس كله لشيوخهم الروافض لينفقوا منه علَى أنفسهم، وعلَى الأصناف الثلاثة المذكورة.

قال الدكتور علي السالوس: «ومن واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج يُقَوّم كل ممتلكاته جميعًا ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع، واستحل هؤلاء الفقهاء أموال الناس بالباطل» (أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص391).

هذا الاعتقاد في الخمس هو أثر من آثار عقيدة الإمام عندهم، وأن المال كله للإمام والذي وضعه زنادقة العصور القديمة واستمر العمل به إلى اليوم.

مع أن مسألة الخمس بدعة ابتدعها هؤلاء لم تكن علَى عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - حتى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - الذي يدّعون التشيع له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم، ويصرف إلى من يرَوْنه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره، فهذا قول لم يقُلْه أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - لا علِيّ - رضي الله عنه - ولا غيره، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم.

وكل من نقل هذا عن عَلِيّ وعلماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد - رضي الله عنهم - فقد كذب عليهم، فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي - رضي الله عنه -، فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى، ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئًا، بل لم يكن في ولايته قط خُمس مقسوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015