- من لا يمكن تصرفاً، لا يملك الإذن فيه، وذكر لهذه القاعدة مستثنيات.

- من ملك الإنشاء ملك الإقرار.

- القواعد الأصولية:

أ- في الأحكام التكليفية:

- لا تكليف بما لا يتعلق به قدرة ولا إرادة.

- لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل.

- إذا كان المطلوب محرماً فسؤاله حرام.

- لا يترك الحق لأجل الباطل.

ب- في تعليل الأحكام:

- الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.

- الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصلحتها.

- في العموم والخصوص: دلالة العادات وقرائن الأحوال، بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.

ج- في الدلالات:

- تقدير ما ظهر من القرآن أولى في بابه من كل تقدير.

- يقدم من المحذوفات أخفها، وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض.

- الكلام الصريح لا يفتقر إلى نية، لأنه بصراحته منصرف إلى ما دل عليه.

هـ- في سد الذرائع:

- يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب ولهذه القاعدة مستثنيات ..

- تنزيل الموهوم (من المصالح والمفاسد منزلة المعلوم (?).

ز- في العرف والعادة:

- دلالة العادات وقرائن الأحوال بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.

- ينزل الاقتضاء العرفي الاقتصاء اللفظي.

- دلالة العرف كدلالة اللفظ.

ر- في الاستصحاب:

- استصحاب الأصول، مثاله، من لزمه طهارة أو .. ثم شك في أداء ذلك، لزمه ذلك لأن الأصل بقاؤه في عهدته.

- الأصل براءة الذمة، مثاله؛ من شك هل لزمه شيء لا يلزمه شيء من ذلك لأن الأصل براءة ذمته.

س- في الخروج من الخلاف:

- الخروج من الخلاف مستحب.

ط- في الاجتهاد: ويعد الإمام أول من فتح باب التأليف في القواعد، ثم تبعه من جاء بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015