- من لا يمكن تصرفاً، لا يملك الإذن فيه، وذكر لهذه القاعدة مستثنيات.
- من ملك الإنشاء ملك الإقرار.
- القواعد الأصولية:
أ- في الأحكام التكليفية:
- لا تكليف بما لا يتعلق به قدرة ولا إرادة.
- لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل.
- إذا كان المطلوب محرماً فسؤاله حرام.
- لا يترك الحق لأجل الباطل.
ب- في تعليل الأحكام:
- الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.
- الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصلحتها.
- في العموم والخصوص: دلالة العادات وقرائن الأحوال، بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.
ج- في الدلالات:
- تقدير ما ظهر من القرآن أولى في بابه من كل تقدير.
- يقدم من المحذوفات أخفها، وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض.
- الكلام الصريح لا يفتقر إلى نية، لأنه بصراحته منصرف إلى ما دل عليه.
هـ- في سد الذرائع:
- يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب ولهذه القاعدة مستثنيات ..
- تنزيل الموهوم (من المصالح والمفاسد منزلة المعلوم (?).
ز- في العرف والعادة:
- دلالة العادات وقرائن الأحوال بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.
- ينزل الاقتضاء العرفي الاقتصاء اللفظي.
- دلالة العرف كدلالة اللفظ.
ر- في الاستصحاب:
- استصحاب الأصول، مثاله، من لزمه طهارة أو .. ثم شك في أداء ذلك، لزمه ذلك لأن الأصل بقاؤه في عهدته.
- الأصل براءة الذمة، مثاله؛ من شك هل لزمه شيء لا يلزمه شيء من ذلك لأن الأصل براءة ذمته.
س- في الخروج من الخلاف:
- الخروج من الخلاف مستحب.
ط- في الاجتهاد: ويعد الإمام أول من فتح باب التأليف في القواعد، ثم تبعه من جاء بعده.