- لا يُقَدَّمُ في أي ولاية إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها.

- حفظ البعض أولى من تضييع الكل.

- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود.

- تحمل أخف المفسدتين دفعاً لأعظمها.

- دفع الضرر أولى من جلب النفع.

- الأصل في الأموال التحريم مالم يتحقق السبب المبيح (?)

ويمكن القول بأن الإمام بن عبد السلام قد ألقى أوسع ما يمكن من الضوء على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد وأظهر باستقرائه جريانها في مسائل لا تحصى، وأحكام لا تعد أصليها وفرعيها، حتى أستطاع أن يرجع الفقه كله إلى هذه القاعدة الشاملة الجامعة الأصيلة، اعتبار المصالح ودرء المفاسد.

ب- في مراعاة التخفيف ورفع الحرج:

- لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه.

- الأشياء إذا ضاقت اتسعت.

- قد وسع الشرع في النوافل مالم يوسعه في الفرائض.

- الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصلحتها.

- ما أحل لضرورة يقدر بقدرها، ويزول بزوالها.

ج- في المقاصد والوسائل:

- مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

- كل ما كان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود كان أولى بالجوز لقربه إلى تحصيل المقصود.

- لا تقدم التتمات والتكملات على مقاصد الصلاة.

- الوسائل تسقط بسقوط المقاصد.

- كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.

- إذا كان المطلوب محرماً فسؤاله حرام.

- يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع (?).

د- في مقاصد المكلفين:

- مقاصد الألفاظ على نية اللافظين ويستثنى من ذلك اليمين فإنه على نية المستحلف.

- من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.

- العقود مبنية على مراعاة المقصود.

- الأغلب على الناس هو الجزم.

هـ- في أمور متفرقة:

- المتوقع كالواقع.

- ما لايمكن ضبطه، يجب، الحمل على أقله.

- القليل يتبع الكثير في العقود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015