وفي الآية الثانية، أن الرضاع المحدد في حولين كاملين يمكن تخفيض مدته، لكن على أن يتم الفطام بتشاور وتراضي لا أن يستبد به أحد الأبوين. وهذا يعني أن تدبير أمر الأولاد هو حق وواجب مشترك بين الوالدين، وأنه يجب أن يتم بالتراضي والتشاور، لاختيار أفضل ما يصلح للولد وينفعه مما هو ممكن.

فكون المرأة هي التي تمارس الإرضاع، لا يخولها التفرد بقرار توقيفه أو تمديده، وكذلك الزوج، باعتباره صاحب القوامة والنفقة، لا يحق له الاستبداد بأمر أولاده، فالأم شريكة له في تدبير شؤونهم، فلابد أن يكون ذلك كله ناشئاً "عن تراض منهما وتشاور (?) ".

وعلى هذا، فالقرارات المتعلقة بتعليم الأبناء الصغار، من حيث مكانه ونوعه ومدته، واستمراره وانقطاعه أو المتعلقة بصحتهم وبإقامتهم وسفرهم، وسائر انشطتهم، ما يقبل منها ومالا يقبل، وما يشجع منهما ومالا يشجع وكذلك المتعلقة بتوجيهم المهني أو بتزويجهم إذا كانوا متوقفين على التوجيه والمساعدة من آبائهم وأمهاتهم .. ، كل هذا وغيره يحتاج إلى تدبير شورى مشترك بين الوالدين، أو بينهما وبين الولد نفسه إذا أصبح له تميز ونظر وتستحسن مشاورة الصغار أنفسهم لأجل تعليمهم وتدريبهم وتأديبهم بأدب المشاورة (?).

وقد جاءت الأحاديث النبوية حاثة على استئمار البنات في شأن زواجهن والأحاديث في ذلك كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ قال: نعم تستأمر (?).

4 - حال التنازع والخصام:

قال تعالى:"وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ " (النساء، آية: 35).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015