478 - كَانَ يَأْمر بالعتاقة فِي صَلَاة الْكُسُوف د ك عَن أَسمَاء // صَحَّ //
كَانَ يَأْمر بالعتاقة بِالْفَتْح مصدر يُقَال عتق العَبْد عتقا وعتاقا وعتاقة فِي صَلَاة الْكُسُوف فِي رِوَايَة فِي كسوف الشَّمْس وأفعال الْبر كلهَا متأكدة النّدب عِنْد الْآيَات لَا سِيمَا الْعتْق د ك فِي بَاب الْكُسُوف عَن أَسمَاء بنت أبي بكر وَظَاهر صَنِيع المُصَنّف أَنه لم يُخرجهُ من السِّتَّة غير أبي دَاوُد وَالْأَمر بِخِلَافِهِ فقد رَوَاهُ سُلْطَان الْفَنّ البُخَارِيّ عَن أَسمَاء فِي مَوَاضِع مِنْهَا الطَّهَارَة والكسوف وَإِذا كَانَت رِوَايَة أحد الشَّيْخَيْنِ رِوَايَة موفيه بالغرض من معنى حَدِيث فالعدول عَنهُ غير جيد
479 - (كَانَ يَأْمر أَن نسترقي من الْعين) م عَن عَائِشَة // صَحَّ //
كَانَ يَأْمر أَن نسترقي من الْعين فَإِنَّهَا حق كَمَا ورد فِي عدَّة أَخْبَار م عَن عَائِشَة وَفِي رِوَايَة لَهُ عَنْهَا أَيْضا كَانَ يَأْمُرنِي أَن أسترقي من الْعين
480 - (كَانَ يَأْمر بِإِخْرَاج الزَّكَاة قبل الغدو للصَّلَاة يَوْم الْفطر) ت عَن ابْن عمر // صَحَّ //
كَانَ يَأْمر بِإِخْرَاج الزَّكَاة زَكَاة الْفطر بعد صَلَاة الصُّبْح قبل الغدو للصَّلَاة أَي صَلَاة الْعِيد يَوْم الْفطر قَالَ عِكْرِمَة يقدم الرجل زَكَاته يَوْم الْفطر بَين يَدي صلَاته فَإِنَّهُ تَعَالَى يَقُول {قد أَفْلح من تزكّى وَذكر اسْم ربه فصلى} وَالْأَمر للنَّدْب فَلهُ تَأْخِيره إِلَى غرُوب شمس الْعِيد نعم يحرم تَأْخِير أَدَائِهَا عَنهُ بِلَا عذر عِنْد الشَّافِعِي وَالتَّعْبِير بِالصَّلَاةِ غَالب من فعلهَا أول النَّهَار فَإِن أخرت سنّ الْأَدَاء أَوله ت عَن ابْن عمر رمز لحسنه
481 - كَانَ يَأْمر بَنَاته ونساءه أَن يخْرجن فِي الْعِيدَيْنِ حم عَن ابْن عَبَّاس ح