433 - كَانَ لَا يُطِيل الموعظة يَوْم الْجُمُعَة د ك عَن جَابر بن سَمُرَة صَحَّ (كَانَ لَا يُطِيل الموعظة فِي الْخطْبَة يَوْم الْجُمُعَة لِئَلَّا يمل السامعون وَتَمَامه عِنْد أبي دَاوُد وَالْحَاكِم إِنَّمَا هن كَلِمَات يسيرات فَحذف المُصَنّف لذَلِك كَأَنَّهُ لذهول والوعظ الْأَمر بِالطَّاعَةِ وَالْوَصِيَّة بهَا وَالِاسْم الموعظة وَفِيه أَنه يسن عدم تَطْوِيل الْخطْبَة د ك فِي الْجُمُعَة عَن جَابر بن سَمُرَة ابْن جُنْدُب قَالَ الْحَاكِم صَحِيح وَأوردهُ شَاهدا لخَبر عمار أمرنَا بِإِقْصَارِ الْخطْبَة

434 - (كَانَ لَا يعرف فصل السُّورَة حَتَّى ينزل عَلَيْهِ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} د عَن ابْن عَبَّاس // صَحَّ //

كَانَ لَا يعرف لفظ رِوَايَة الْحَاكِم لَا يعلم فصل السُّورَة أَي انقضاءها وَفِي رِوَايَة السورتين وفى رِوَايَة السُّورَة حَتَّى ينزل عَلَيْهِ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم زَاد ابْن حبَان فَإِذا نزلت علم أَن السُّورَة قد انْقَضتْ وَنزلت أُخْرَى وَفِيه حجَّة لمن ذهب إِلَى أنهاا آيَة من كل سُورَة وَزعم أَنه لَيْسَ كل منزل قُرْآنًا رده الْغَزالِيّ بِأَنَّهُ عز منصف لَا يستبرد هَذَا التَّأْوِيل وَقد اعْترف المؤول بِأَن الْبَسْمَلَة كتبت بِأَمْر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَوَائِل السُّور وَأَنَّهَا منزلَة وَهَذَا يفهم مِنْهُ كل أحد أَنَّهَا قُرْآن فَترك بَيَان أَنَّهَا لَيست قُرْآن دَلِيل قَاطع أَو كالقاطع أَنَّهَا قُرْآن فَإِن قيل قَوْله لَا يعرف فصل السُّورَة على أَنَّهَا للفصل قُلْنَا مَوضِع الدّلَالَة قَوْله حَتَّى تنزل فَأخْبر بنزولها وَهَذِه صفة الْقُرْآن وَتَقْدِيره لَا يعرف الشُّرُوع فِي سُورَة أُخْرَى إِلَّا بالبسملة فَإِنَّهَا لَا تنزل إِلَّا فِي السُّورَة قَالَ الْغَزالِيّ بَيَان أَن الْبَسْمَلَة غير قَطْعِيَّة بل ظنية فَإِن الدّلَالَة وَإِن كَانَت متعارضة فجانب الشَّافِعِي فِيهَا أرجح وأغلب د عَن ابْن عَبَّاس وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا وَصَححهُ قَالَ الذَّهَبِيّ أما هَذَا فثابت وَقَالَ الهيثمي رَوَاهُ أَيْضا الْبَزَّار بِإِسْنَادَيْنِ رجال أَحدهمَا رجال الصَّحِيح اه وَمن ثمَّ اتجه رمز المُصَنّف لصِحَّته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015