427 - (كَانَ لايصلى الْمغرب حَتَّى يفْطر وَلَو على شربة من المَاء) ك هَب عَن أنس
كَانَ لَا يُصَلِّي الْمغرب إِذا كَانَ صَائِما حَتَّى يفْطر على شَيْء وَلَو على شربة مَاء بِالْإِضَافَة لكنه كَانَ أَن وجد الرطب قدمه وَإِلَّا فالتمر وَإِلَّا فحلو فَإِن لم يَتَيَسَّر فالماء كَاف فِي حُصُول السّنة ك فِي الصَّوْم هَب كِلَاهُمَا عَن أنس قَالَ الْحَاكِم على شَرط مُسلم وَأقرهُ الذَّهَبِيّ
428 - (كَانَ لَا يُصَلِّي قبل الْعِيد شَيْئا فَإِذا رَجَعَ إِلَى منزله صلى رَكْعَتَيْنِ) هـ عَن أبي سعيد ح
كَانَ لَا يُصَلِّي قبل الْعِيد أَي قبل صلَاته شَيْئا من النَّفْل فِي الْمصلى فَإِذا صلى الْعِيد وَرجع إِلَى منزله صلى رَكْعَتَيْنِ أَخذ مِنْهُ الْحَنَفِيَّة أَنه لَا يتَنَفَّل فِي الْمصلى خَاصَّة قبل صَلَاة الْعِيد أَي يكره ذَلِك وَقيل فِيهِ وَفِي غَيره وَهُوَ الظَّاهِر لِأَنَّهُ نفى مُطلق هـ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رمز المُصَنّف لحسنه وَهُوَ فِي ذَلِك تَابع لِابْنِ حجر حَيْثُ قَالَ فِي تَخْرِيج الْهِدَايَة إِسْنَاده حسن لَكِن قَالَ غَيره فِيهِ الْهَيْثَم بن جميل أوردهُ الذَّهَبِيّ فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ حَافظ لَهُ مَنَاكِير وَعبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل أوردهُ فيهم أَيْضا وَقَالَ كَانَ أَحْمد وَابْن رَاهْوَيْةِ يحتجان بِهِ
429 - (كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب إِلَّا فِي أَهله) الطَّيَالِسِيّ عَن ابْن عمر ح
كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب إِلَّا فِي أَهله يَعْنِي فِي بَيته وَرِوَايَة الشَّيْخَيْنِ كَانَ لَا يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف فيصلى رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته قَالَ الطَّيِّبِيّ قَوْله فَيصَلي عطف من حَيْثُ الْجُمْلَة لَا التَّشْرِيك على ينْصَرف أَي لَا يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف فَإِذا انْصَرف يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَسْتَقِيم أَن يكون مَنْصُوبًا عطفا عَلَيْهِ لما يلْزم مِنْهُ أَنه يُصَلِّي بعد الرَّكْعَتَيْنِ الصَّلَاة الطَّيَالِسِيّ أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر ابْن الْخطاب رمز المُصَنّف لحسنه