الْمَطْلُوب بالتزوج وَحسن المعاشرة والموافقة والاستمتاع بَينهمَا على أَن الْمَطْلُوب الأول هُوَ النَّسْل وَهَذَا تَابع قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ وَمَعْنَاهُ أَنه كَانَ يضع الدُّعَاء بِالْبركَةِ مَوضِع الترفيه الْمنْهِي عَنْهَا وَاخْتلف فِي عِلّة النَّهْي عَن ذَلِك فَقيل لِأَنَّهُ لَا حمد فِيهِ وَلَا ثَنَاء وَلَا ذكر لله وَقيل لما فِيهِ من الْإِشَارَة إِلَى بغض الْبَنَات لتخصيص الْبَنِينَ بِالذكر وَقيل غير ذَلِك حم 4 ك فِي النِّكَاح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ التِّرْمِذِيّ // حسن صَحِيح // وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأقرهُ الذَّهَبِيّ وَقَالَ فِي الْأَذْكَار بعد عزوه للأربعة // أسانيده صَحِيحَة //
236 - (كَانَ إِذا رفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء لم يحطهما حَتَّى يمسح بهما وَجهه) ت ك عَن ابْن عمر
كَانَ إِذا رفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء لم يحطهما حَتَّى يمسح بهما وَجهه تفاؤلا بِإِصَابَة المُرَاد وَحُصُول الْإِمْدَاد فَفعل ذَلِك سنة كَمَا جرى عَلَيْهِ جمع شافعية مِنْهُم النَّوَوِيّ فِي التَّحْقِيق تمسكا بعدة أَخْبَار هَذَا مِنْهَا وَهِي وَإِن ضعفت أسانيدها تقوت بالاجتماع فَقَوله فِي الْمَجْمُوع لَا ينْدب تبعا لِابْنِ عبد السَّلَام وَقَالَ لَا يَفْعَله إِلَّا جَاهِل فِي حيّز الْمَنْع كَمَا مر ت فِي الدَّعْوَات ك كِلَاهُمَا عَن ابْن عمر ابْن الْخطاب وَقَالَ أَعنِي التِّرْمِذِيّ صَحِيح غَرِيب لَكِن جزم النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار // بِضعْف سَنَده //
237 - (كَانَ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فِي صَلَاة الصُّبْح فِي آخر رَكْعَة قنت) مُحَمَّد بن نصر عَن أبي هُرَيْرَة // صَحَّ //
كَانَ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فِي صَلَاة الصُّبْح فِي آخر رَكْعَة قنت قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ أَن الْقُنُوت سنة فِي الصَّلَاة الصُّبْح وَأَن الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله وَسلم كَانَ يداوم على الْقُنُوت لاقْتِضَاء كَانَ للتكرار قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ والمحققون من الْأُصُولِيِّينَ وَرجحه ابْن دَقِيق الْعِيد وَقد بَين فِي هَذَا الحَدِيث مَحل الْقُنُوت وَقد اخْتلف الصحب والتابعون فِي ذَلِك وَمَا فِي هَذَا الحَدِيث هُوَ مَا نقل عَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَعَلِيهِ الشَّافِعِي وَمذهب جمع من