فالشفاعة لا تقبل عند الله إلا بشرطين اثنين: الرضا عن الشافع، والإذن له، ولابد أن تكون الشفاعة موافقة لشرع الله، فهذا هما شرطا الشفاعة المقبولة.
1 - أما اشتراط الرضا عن الشافع فقد ورد في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: (وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).
يقول ابن كثير: (هذا استثناء منقطع؛ أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له).
فهذه القاعدة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هنا عامة في كل آية تنفى فيها الشفاعة، أو ينفى ملكها، ثم يستثنى فيها الإذن للشافع الذي رضي الله عنه.
وليس المقصود نفي الشفاعة مطلقاً؛ لوجود الاستثناء فيها، وليس الاستثناء متصلاً؛ لأن المأذون له في الشفاعة لا يؤذن له فيها إذنًا مطلقاً، ولا يملكها بمجرد الإذن فيها.
ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: (لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا)، وقوله تعالى: (وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى)، وقوله تعالى: (لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى).
فرضا الله عن الشافع شرط في الإذن له في الشفاعة. هذا عن شرط الرضى عن الشافع لكي يأذن له.
فهذا الشرط يتضمن شرطين في الحقيقة، هما: الرضا عن الشافع، وإذنه