استجمر ثم بعد ذلك توضأ فدل ذلك على الترتيب لما ذكر ثم دل على أنه لابد أن يقع الاستنجاء أولاً ثم يتبعه بالوضوء فإن عكس لم يصح الوضوء هذا لفظ النسائي حديث المقداد وقال الحافظ (منقطع) قول الشارح لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ هو متفق عليه في الأصل وأما هذا اللفظ فلا هذا لفظ النسائي وهو منقطع ضعيف لم يثبت ولفظ مسلم (يغسل ذكره ويتوضأ) بالواو والواو لا تفيد ترتيباً إنما تفيد لمطلق الجمع فقط لا تدل على الترتيب ولا المصاحبة وإنما تفيد مطلق الجمع حينئذٍ قد يكون السابق في الذكر هو المتأخر وقد يكون بالعكس ولأحمد وأبي داود ونحوه ولفظ البخاري (توضأ واغسل ذكرك) قدم الوضوء على غسل الذكر قال الحافظ (ووقع في العمدة نسبة ذلك للبخاري بالعكس وفي لفظ لمسلم [اغسل ذكرك وتوضأ] وفي بعض الروايات [توضأ ونضح فرجك] والواو لا تقتضي الترتيب بل لمطلق الجمع على المشهور) قال النووي (والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره) حينئذٍ لو توضأ بعد استنجائه على كلام النووي وغيره صح لكن بشرط أن لا يمس فرجه لأن مس الفرج يعتبر من نواقض الوضوء فإن أمكنه أن يستنجي أو يستجمر دون أن يمس فرجه حينئذٍ وضوؤه صحيح لأن الرواية التي ذكرها المصنف هنا الشارح فيها نظر فنرجع إلى الأصل ولم يدل دليل على أنه يشترط الترتيب أو أن الاستنجاء أو الاستجمار شرط لصحة الوضوء ولكن احتياطاً والأولى أن لا يفعل ذلك عمداً لكن لو نسي توضأ ثم غسل ثم سأل لا نستطيع أن نبطل صلاته أو وضوؤه لعدم وجود الدليل الذي يدل على البطلان إذاً (ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم) نقول الرواية المعتمد عليها ضعيفة من حيث اللفظ ونبقى على الأصل والأصل عدم شرط للوضوء إلا ما دل الدليل الصحيح الواضح البين يعني الأصل ما هو الشرطية أو عدمها؟ الأصل عدم الشرطية حينئذٍ لا يقال بأن هذا شرط لصحة الوضوء إلا إذا دل دليل واضح بين وإذا لم يرد رجعنا إلى الأصل ثم قال باب السواك وسنن الوضوء نقف على هذا
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين