الإجزاء بالمطلوب ... وقيل بل يختص بالمكتوب) بمعنى أنه خاص بما وجب فإذا قال الشارع يجزئ كذا دل على أنه واجب ومن هنا اختلفوا في الأضحية بلفظ الإجزاء هل هي واجبة أم سنة؟، (ويجب الاستنجاء) عرفنا الدليل (لكل خارج) من سبيل أصلي يعني كل خارج سبق في قول المصنف الشارح في تعريف الاستجمار أنه إزالت الخارج من سبيل وعرفنا أن الخارج قد يكون معتاداً وقد يكون غير معتاد بمعنى أنه نادر وقد يكون طاهراً وقد يكون نجساً وقد يكون كل منهما جافاً وقد يكون مائعاً حينئذٍ هل كل هذه يجب الاستجمار لها؟ هل كل هذه المواضع يجب الاستجمار لها؟ المصنف قال (لكل خارج) وكل هذه من صيغ العموم (إلا الريح) استثنى الريح إذاً الاستثناء معيار العموم فكل خارج من طاهر غيره ملوث وغير ملوث وجب الاستجمار له لماذا؟ لعموم الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار) قد يذهب ويخرج شيئاً نادر الشيء النادر يعنون به الدود مثلاً والشعر ونحوه والشيء المعتاد كالبول والغائط والطاهر مثل ماذا؟ مثل المني والشيء النجس واضح والشيء النجس قد يكون ملوثاً وقد لا يكون ملوثاً العبر قالوا الجاف هذا قد لا يلوث الموضع حينئذٍ النبي صلى الله عليه وسلم قال (فليذهب بثلاثة أحجار) فدل ذلك على أن كل خارج يجب عليه أن يستعمل ثلاثة أحجار واستثنى المصنف الريح وهذا محل إجماع عند السلف أن الريح لا يستجمر لها ولا يستنجى بل عدوه من البدع نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى حينئذٍ (لكل) خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) هذا المذهب وزاد المصنف الشارح (الطاهر وغير الملوث) حينئذٍ عند المتأخرين عند الحنابلة مما لا يستجمر له ولا يستنجى ثلاثة أشياء الريح ثانياً الطاهر كالمني وثالثاً غير الملوث يعني النجس الذي يخرج نجساً جافاً لا يلوث الموضع فهذا لا يجب له استجمار قالوا لأنه إنما شرع لإزالت النجاسة ولا نجاسة هنا قال في الفروع (وهو أظهر) قال في الرعاية (وهو أصح) قال في الإنصاف (قلت وهو الصواب فكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر - يتعلل بذلك - أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث كيف يزيله وهو لم يكن في الموضع شيء هل هذا إلا شبيه بالعبث) هكذا قال في الإنصاف على كل هذا تعليل والنصوص عامة وإن احتيط فهو أولى، ثم قال (ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم) هذه صورة قليلة الوقوع ونادرة أنه لو تغوط أو تبول ثم توضأ ثم رجع فاستجمر أو استنجى هل وضوؤه صحيح أم لا؟ وبعبارة أخرى هل الاستنجاء والاستجمار شرط في صحة الوضوء أو لا؟ على ما اختاره المصنف أنه شرط ولذلك قال (ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء لماء أو حجر نحوه (وضوء ولا تيمم) فإن توضأ قبل أن يستنجي يعني انقطع الخارج الآن هذا قطعاً إذا استمر الخارج فتوضأ ما صح وضوؤه محل وفاق لكن انقطع الخارج ولم يغسل الموضع ثم توضأ نسي قد ينسى حينئذٍ إذا توضأ ولم يستجمر قال المصنف هنا (ولا يصح قبله) يعني قبل الاستنجاء (وضوء ولا تيمم) لماذا؟ قالوا لحديث المقداد المتفق عليه (يغسل ذكره ثم يتوضأ) ثم هنا تفيد الترتيب حينئذٍ رتب النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك أولاً يعني استنجي أو