على خلاف بين أهل العلم (ورفع ثوبه) يعني يكره استكمل رفع ثوبه إن بال قاعداً (قبل دنوه) أي قربه من الأرض بلا حاجة فإن كان ثَمَّ حاجة حينئذٍ نقول ارتفعت الكراهة لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ولأن ذلك أستر له وكذلك مبناه على مسألة كشف العورة حينئذٍ إذا لم يثبت دليل على هذه المسألة فالأصل نقول بقاء الجواز فيبقى الأصل هو الجواز أن يستكمل ثم يجلس إذا لم يكن ثَمَّ ناظر له فإن كان ثَمَّ ناظر له أجنبي ممن لا يحل النظر له أو إليه حينئذٍ نقول الأصل فيه التحريم لأنه من باب كشف العورة وأما إذا خلا بنفسه فالأصل الإباحة ولا دليل على المنع إذاً ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيء فشيء يعني قليلاً فقليلاً قال الشارح (ولعله يجب إن كان ثَمَّ من ينظره) لا؛ يجب قطعاً ما نقول لعله؛ يجب إذا كان ثَمَّ من ينظره لماذا؟ لأنه يجب عليه ستر عورته إذا كان هذا سبباً في كشف عورته بأن يستكمل الرفع قبل جلوسه ودنوه من الأرض نقول هذا يعتبر من المحرمات، (وكلامه فيه) يعني يكره كلام قاضي الحاجة (فيه) أي في الخلاء مطلقاً أطلق المصنف ولذلك قال الشارح (ولو برد السلام) بمعنى أنه يكره كلامه مطلقاً سواء كان بذكر أو بغيره (وكلامه فيه) قال ولو برد السلام كابتدائه وإن عطس حينئذٍ يحمد بقلبه وإذا سمع مؤذناً أجاب بقلبه ولا أدري هذه من الأمور الغريبة ولعلها دخيلة وهي إذا جاء النص بترتيب الفعل على القول (إذا قال المؤذن فقول) حينئذٍ لابد من اللفظ ولا نستجيز أن نقول بأن المعنى الذي يكون القائم بالقلب يؤدي مؤدى اللفظ أليس كذلك؟ هل يستجاز بأن يقال المعنى القلبي يؤدي ما يؤديه اللفظ؟ نقول لا؛ نحتاج إلى دليل إذاً هذا تخصيص للقول بما هو باطن يعني بأحد جزئ مدلوله ومدلول القول اللفظ والمعنى معاً تخصيصه بالمعنى القلبي دون اللفظ يحتاج إلى دليل ولا دليل إذاً (وكلامه فيه) يعتبر مكروهاً يعني في الخلاء، ما الدليل؟ قالوا ثَمَّ دليلان: الدليل الأول: حديث أبي سعيد مرفوعاً (لا يخرج الرجلان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك) الحديث ضعيف أولاً ثم لا يصلح الاستدلال به على الكراهة لو صح الحديث لكان الكلام محرماً لا مكروهاً إذاً من حيث الثبوت فيه نظر ومن حيث الاستدلال فيه نظر ولكن طريقة الفقهاء باب المذاهب الأربعة أنه إذا لم يثبت الحديث وقالوا به حينئذٍ لا يقولون بظاهره إن دل على الوجوب فيه أمر لا يجعلونه واجباً بل يجعلونه مستحباً ما العلة الصارفة؟ الاختلاف في ثبوت الدليل، كذلك إذا جاء نهي فيصرفونه إلى الكراهة لماذا؟ للاختلاف في ثبوت الدليل ونحوه وهذا الذي جعلهم ماذا؟ يجعلون الحكم هنا بالكراهة ولذلك قال في النكت (دليل الأصحاب يقتضي التحريم وعن أحمد ما يدل عليه) إذاً هذا الدليل ساقط، ولمسلم عن ابن عمر قال: (مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه) يعني لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلامه لماذا؟ لكونه يبول ولكونه يبول إذاً ليس ثَمَّ علة