كالصوف وهو للغنم والوبر للإبل والريش للطيور من طاهر في الحياة فلا ينجس بالموت هذا نحتاج إلى دليل لأن النص السابق عام وهو (حرمت عليكم الميتة) ومن جملتها الشعر وما ذكر معه (إلا أن يكون ميتة) ثم قال (فإنه رجس) دل على الميتة وبأجزائها ومنه الشعر ونحوه أنه نجس فنحتاج إلى دليل يستثني نقول الدليل قوله تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين) والآية هنا سيقت مساق الامتنان فالظاهر حينئذٍ شمولها في حالتي الحياة والموت فيه عموم والريش مقيس على الثلاثة لأنه نص على الأصواف والأوبار والأشعار ولم يذكر الريش حينئذٍ مقيس على ما ذكر من هذه الثلاثة إذاً (غير شعر ونحوه) نقول هذا طاهر بدلالة النص وعليه تكون ماذا؟ الميتة ثلاثة أقسام: نجس لا يطهر بحال، ونجس يطهر بالدبغ، وطاهر، الميتة صارت ثلاثة أجزاء: نجس لا يطهر بحال مثل ماذا؟ كل الميتة ما عدا الجلد، نجس يطهر بالدبغ وهو الجلد على جهة الخصوص، طاهر وهو الوبر وما عطف عليه، ثم قال رحمه الله تعالى خاتماً للباب (وما أبين من حي فهو كميتته) (ما أبين) يعني والذي فصل قطع (من حي) يعني من حيوان حي ما حكمه قطعت رجل شاة وهي باقية كما هي ما حكم هذا الجزء من الشاة حكمه حكم ميتتها، ميتتها لو ماتت نجسة لو ماتت الشاة فهي نجسة إذاً حكم هذا الجزء نجس كذلك لو قطع من الآدمي شيء فحكمه أنه طاهر كذلك من السمك من الجراد لأن ميتة هذه الثلاثة تعتبر طاهرة فما أبين منه فحكمه حكم ميتة ما أبين منه يعني ما قطع فحكم اليد التي تنفصل عن الآدمي بأن هذه اليد طاهرة وليست نجسة لأن الآدمي إذا مات فهو طاهر على الصحيح سواء كان مسلماً أو كافراً وكذلك الجراد والسمك وأما الجمل ونحوه فإذا أبين شيء منه حينئذٍ نقول الأصل فيه أنه نجس (وأما أبين) أي فصل من حيوان (حي فهو كميتته) طاهرة ونجاسة وحل وحرمة فما قطع من السمك فهو طاهر وما قطع من بهيمة الأنعام مع بقاء حياتها فهو نجس لحديث (ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، قال المصنف غير مسك وفأرته يعني ما لم تكن الإبانة بالطبع الإبانة إذا كانت بالطبع كالمسك وفأرته أو تكن الإبانة ذكاة له كالطريدة حينئذٍ تكون مستثناه هذا يأتي بحثها في كتاب الصيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى إذاً ختم الباب بهذه ويعتبر نصاً نبوياً وكذلك هو قاعدة عامة
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين