باشرها بفمه شفتيه أو لا فالحكم سواء بل يباح له مباشرتها ولو لم يحتج إلى ذلك (وتكره مباشرتها) الكراهة حكم شرعي فيحتاج إلى دليل (مباشرتها) يعني مباشرة الضبة المباحة ومادام أنها مباحة لماذا نكره بل نبقى على الأصل مادامت أنها مباحة الاستعمال فكذلك حينئذٍ المباشرة مباحة لأنه ما بني على المباح فهو مباح هذا الأصل فيه حينئذٍ نحتاج إلى دليل وضح بين وليس ثَمَّ دليل إلا التعليل وفيه شيء من النظر (وتكره مباشرتها) مصدر باشره أي وليه بشفتيه (لغير حاجة) أما إذا احتاج وهذه قاعدة عندهم في المكروهات كلها في هذا المقام وفي غيره كل مكروه حكم بالكراهة إن احتاج إليه فهو مباح ترتفع الكراهة وهنا كذلك لغير حاجة تكره مباشرتها تكره لغير حاجة (لغير حاجة) متعلق بقوله (تكره) حينئذٍ إذا كانت ثَمَّ حاجة ارتفعت الكراهة قال هنا تعليلاً للحكم لأن فيه استعمالاً للفضة فكان ماذا إذاً الأصل هو التحريم لكن مادام أن الشرع دل على الجواز مثل هذه المسألة فالأصل الإباحة لكنهم راعوا الأصل مع الدليل حديث أنس فجعل للمباشرة حكماً وسطاً بين التحريم الذي هو الأصل والإباحة سلسلة الإناء قالوا الذي دل عليه هو كون الضبة توضع في هذا الإناء وليس فيه ما يدل على المباشرة لكن نقول المباشرة فرع عن استعمال الإناء فإذا جاز الإناء وهو مضبب والأصل فيه التحريم حينئذٍ مباشرتها لا وجه للقول بالكراهة والصواب هو الإباحة (لغير حاجة) لأن فيه استعمالاً للفضة فإذا احتاج إلى مباشرتها أبيحت بلا خلاف هذا الحكم ليس خاص بهذه المسألة بل هو عام ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق بآنية الكفار قال المصنف رحمه الله تعالى ونحن في باب الآنية وأنت مسلم وتحتاج إلى طهارة في إناء حينئذٍ استعملت آنية المسلمين فالأصل أنها مباحة وأنها طاهرة وأما الكافر فالأصل فيه المجانبة والمباعدة حينئذٍ إذا استعمل إناء أو آنية الكفار هل هذا جائز أم لا؟ وإن جاز هل يجوز بكراهة أو بدون كراهة قال المصنف رحمه الله تعالى (وتباح) هذا حكم شرعي فيحتاج إلى دليل والدليل هنا هو استصحاب الأصل وعرفنا الأصل أنه الإباحة والطهارة (وتباح آنية الكفار) الكفار جمع كافر وأل هنا تفيد العموم بمعنى أنه سواء كان كافر أصلياً أو مرتداً سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره فكل كافر وهو ما ليس بمسلم (تباح آنية الكفار) قال في الشرح إن لم تعلم نجاستها حينئذٍ نقول آنية الكفار وكذلك ثيابهم يعني ملابسهم هذه إن لم تستعمل فإن كانت مستوردة مصنوعة مثلاً قولاً واحداً بإباحتها وطهارتها إن غسلت بعد الاستعمال قولاً واحداً بطهارتها وإباحة استعمالها إذاً قبل الاستعمال بأن كانت جديدة مثلاً مباحة بالاتفاق وهي طاهرة بالاتفاق كذلك إذا استعملوها وغسلوها هي مباحة وطاهرة بالاتفاق ماذا بقي؟ بقي إذا استعملوها ولم تغسل حينئذٍ لها حالتان إما أن تعلم نجاستها أو لا إذا استعملوها أكلوا في أوانيهم وأردنا أن نتوضأ أو نأكل في هذه الآنية ما حكم هذه الآنية؟ نقول إن علمت نجاستها رأيت الخمر فيها أو الخنزير قولاً واحداً يحرم استعمالها إلا بعد غسلها يعني قبل الغسل محرم الاستعمال ماذا بقي؟ بقي إذا استعملوها ولم تعلم نجاستها