فيحتاج إلى إصلاح (فاتخذ مكان الشعب) الصدع والشق الذي فيه (سلسلة من فضة) خص الفضة إذاً بهذه القيود نقول المضبب يجوز استعماله فيكون مستثنى مما سبق وهذه الشروط التي أخذها المصنف كلها مأخوذ منه (إلا ضبة) عرفنا الضبة الأصل فيه أنها من حديد ونحوه (يسيرة) لأن هذا هو الغالب لأنه قال (قدح النبي) قدح صغير في الأصل فإذا انكسر أو احتاج إلى شيء حينئذٍ يحتاج إلى شيء يسير لو انكسر من نصفه حينئذٍ انتفت الفائدة منه صار عديم الفائدة ولكن هذا فيه فائدة يمكن استعماله لكن لهذا الشق أو لهذا الانكسار لكونه يسيراً حينئذٍ أصلح بهذه الفضة فدل على أن الذي وضع يسيراً لا كثيراً (إلا ضبة يسيرة) لأن هذا هو الغالب في القدح وهو كونه يسيراً فإذا انكسر فلا يحتاج إلى شيء كثير والأصل التحريم فنقتصر على ما هو الغالب واليسير هنا ضد الكثير فحينئذٍ يكون المرجع هو العرف فما تعارف عليه الناس الأوساط بأن هذا يسير حينئذٍ اعتمد ليس فيه تشديد من حيث الكثرة أو القلة قد يكون يسيراً عند أناس كثيراً عند آخرين وإنما المعتبر أوساط الناس يعني الذي ليس عنده شكك ولا وسوسة (من فضة) يعني لا ذهب لأن النص جاء بذلك الأصل في استعمال الذهب هو التحريم في آنية الذهب والفضة والأصل في الفضة كذلك التحريم وكونه قال أنس من فضة دل على أنه ليس من ذهب إذاً الذهب سواء كان كثيراً أو يسيراً سواء كان لحاجة أو لا حينئذٍ لا يستعمل (من فضة لحاجة) إذا لم تكن ثَمَّ حاجة حينئذٍ لا يستعمل لأنه قال في الحديث (انكسر) إذاً احتاج إليه فإذا لم يحتج حينئذٍ لا يجوز استعمالها (إلا ضبة يسيرة) لا كبيرة (من فضة) لا من ذهب (لحاجة) لا لزينة دون حاجة، قال هنا الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة يعني كلما احتجت لهذه الضبة لكن بشرط ألا يكون من أجل التزين حينئذٍ تسمى حاجة أما إذا لم يوجد غير الفضة هذا لا يسمى حاجة وإنما يسمى ضرورة وإذا اضطر حتى إلى الذهب جاز وأما إذا لم يكن غير الفضة حينئذٍ صار ضرورة وليس حاجة فلا بأس بها حينئذٍ بهذه الشروط التي سبق ذكرها والنص واضح في الدلالة عليها، ثم قال (وتكره مباشرتها لغير حاجة) إذاً إذا ضبب الإناء بضبة يسيرة من فضة لحاجة استعمال هذا الإناء نقول جائز أو محرم؟ جائز بدلالة النص عليه طيب بقي شيء آخر وهو أنه قد تكون هذه الضبة في محل الشرب هل يتعطى الشرب من حيث هذه الضبة أو يتحاشاها ويتجنب الموضع التي تكون فيه الضبة الأصل مادام أنه جاز استعمال الضبة على ما سبق ولم ينقل في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يباشر هذه الضبة حينئذٍ نقول الأصل فيه العموم بمعنى أنه سواء احتاج إلى مباشرته أو لا الأصل فيه الجواز لأنه أطلقه في الحديث السابق ومادام أنه جاز حينئذٍ استعمالها ولو تعمد وضع شفتيه على هذا المحل نقول جائز بلا كراهة ولكن المصنف نظر إلى الأصل وهو كونها محرمة حينئذٍ اعتبر أن الحاجة مزيلة لتحريم فبقية المباشرة على وضع هو أدنى من الإباحة أو وسط بين الإباحة والتحريم والصواب أنه لا يراع هذا الأصل لأن الأصل صار في حكم المنسوخ في مثل هذا الموضع فنقول مادام أنه جاز أن يستعمل هذه الضبة اليسيرة من فضة لحاجة حينئذٍ سواء