من المسائل التي ينبغي بثوها بين الناس لأن كثير من النساء ترى تخطأ في مثل هذه المسألة تظن أنه لا بد من إتمام الأربعين قد تطهر عشرين يجري معها الدم عشرين وينقطع الدم ثم تطهر يجف الموضع وتنتظر حتى تكمل الأربعين هذا خطأ لا يجوز هذا فيجب التنبيه وتنبيه الناس على ذلك -حينئذٍ- نقول لو انقطع الدم ولو ليومين أو ثلاثة وجب الغسل ووجبت الصلاة ونحوها، (ومتى طهرت قبله) يعني قبل انقضاء أكثره (تطهرت) يعني اغتسلت وصلت فروضاً ونوافل وصامت كسائر الطاهرات حكاه الترمذي إجماعاً، (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير) يعني إذا طهرت قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة لكن زوجها لا يأتيها؛ لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل؛ يحتمل أنه ماذا؟ أن الدم يرجع ويحتمل أن هذا الانقطاع مؤقت فإذا كان كذلك لهذا الاحتمال قالوا إذاً لا توطأ والصحيح أنه متى صلت حلت كما قال ابن عباس إذا صلت حلت مادام أنه وجب عليها الغسل ووجبت عليها الصلاة -حينئذٍ- حلت لزوجها اتيانها (ويكره) أي للزوج (وطؤها) أي جماعها (قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم (والتطهير) أي الاغتسال؛ قال الإمام أحمد [ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتت قبل الأربعين-يعني طهرت زوجته وأتته قبل الأربعين-فقال لا تقربيني] يعني ابتعدي هذا شيء خاص به فلا يجعل حكماً شرعياً ثم هذا ضعيف يعني لم يثبت ثم لو ثبت -حينئذٍ- نقول نرجع إلى الأصول وإذا كان كذلك -حينئذٍ- لا عبرة بقول الصحابي أو فعله إذا خالف أصلاً شرعياً فمادام الله عزوجل (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) (فإذا تطهرن) (حتى يطهرن) يعني ينقطع الدم (فإذا تطهرن) وهذا صادق على الحيض وصادق على النفاس -حينئذٍ- نقول الأصل هو جوازه وهذا هو الصحيح أنه لا يكره بل هو حلال، (فإن عاودها الدم) قبل نهاية الأربعين طهرت لليوم الخامس قلنا وجب عليها الغسل والصلاة إن عاودها في اليوم الخامس والثلاثين دم؛ ما حكم هذا الدم؟ الصحيح أنه دم نفاس مادام أنه في وقته فهو دم نفاس كالحيض إذا انقطع الدم في العادة الأيام فبل انقضائها قلنا إذا رجع فهو حيض كذلك النفاس إذا انقطع الدم واغتسلت ثم عاودها الدم رجع إليها ولو يوم واحد قبل تمام الأربعين فهو نفاس يعني وجب عليها أن تجلس ثم إذا انتهى أو انقطع الدم وجب عليها الغسل هنا أوجبنا عليها غسلين؛ صحيح أو لا؟ هل عليها اعتراض؟ لا ليس عليها اعتراض؛ لماذا؟ لأن كل منهما ثبت بنص (حتى يطهرن) انقطع الدم (فإذا تطهرن) إذاً الأول صدق عليه ثم لما عاود الدم (قل هو أذى) إذاً الحكم معلل بعلة فمتى ما رجع الدم -حينئذٍ- مادام أنه في زمنه فالأصل فيه أنه دم نفاس -حينئذٍ- يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب ترك الصلاة والصوم فإذا انقطع -حينئذٍ- أوجبنا عليها الغسل لا بآرائنا واجتهادنا وإنما هو من جهة النص المذهب لا يعتبرونه دم نفاس وإنما يقولون هذا مشكوك فيه هذه زيادة دم نوع رابع دمها مشكوك فيه يحتمل؛ يحتمل ماذا؟ أنه دم النفاس ويحتمل أنه دم استحاضة واليقين أن الصلاة واجبة وهذا الدم مشكوك فيه في إسقاط الصلاة إذاً لا يسقط الواجب بشك فتصلي يجب عليها أن تصلي ولذلك قال (فإن عاودها) يعني رجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015