الخارج قبل خروج الولد بيوم أو يومين دم نفاس تترك له الصلاة والصوم ولا يحسب من الأربعين؛ ويخرج معه هذا واضح ويخرج بعده بعد خروج الولد واضح ومن خروج الولد يبدأ الحساب أربعون يوماً، (وأكثر مدة النفاس) النفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته يعني فرجها المرأة تكون في كرب من الولد -حينئذٍ- نفس الله كربتها بذلك أكثر مدة النفاس أربعون يوماً هذا المذهب عندنا وعند الحنفية لحديث أم سلمة (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً) يعني أكثر ما تجلس له أربعون يوماً وقولها (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا دليل على إقراره عليه الصلاة والسلام لهذه الأربعين وعليه ثبت التحديد من جهة الشرع -حينئذٍ- يكون القول الصحيح فهذه المسألة أن الأربعين هي أكثر مدة تجلسها النفساء قيل ستين وقيل سبعون وقيل لا حد لأكثره والصحيح أنه مادام أن السنة ثبتت بذلك في التحديد -حينئذٍ- نقول هذا أكثر مدة وإن وجد أكثر من أربعين ففيه تفصيل إن وافق عادتها -حينئذٍ- تجلس ما اتصل بالنفاس على أنه حيض فتغتسل عند نهايتها وإن لم يوافق عادتها -حينئذٍ- صار دم استحاضة فتغتسل تمام الأربعين ثم تصلي وتصوم (أربعون يوماً) وأول مدته من الوضع يعني من ابتداء خروج بعض الولد فلو خرج جزء منه وهذا قديم يذكره الفقهاء خرج جزء منه وبقي الجزء أربع وعشرين ساعة ثم كمل خروجه في اليوم التالي؛ متى تبدأ؟ من أول جزء يعني من أول جزء خرج الولد اعتبر حسابه من الأربعين وما بعد ذلك نقول هذا التمام هو إكمال لخروجه والعبرة في التحديد بالأربعين معلقة بأول جزء ومادام أنه موجود فالحكم معلق عليه وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة يعني ألم ما يسمى بالطلق فنفاس وعند جمهور أهل العلم أنه لا عبرة به الدم الذي يخرج قبل النفاس قبل خروج الولد ولو جزء منه لا عبرة به عند أهل العلم عند الجماهير والظاهر أنه لو وجدت معه أمارة نفاس يعني الألم والطلق ونحو ذلك فهو نفاس لأن هذا خرج بسبب الولد فهو مقدمة له، ولا حد لأقله لأنه لم يثبت في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود لأنه لم يرد تحديده في الشرع (ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت) (طهرت قبله) يعني قبل انقضاء أكثر النفاس المرأة قد تضع الولد ولم يخرج معه شيء -حينئذٍ- هي طاهر قبل الولد ومعه وبعده واضح هذه طاهر ليس عليها غسل ولا تترك الصلاة ولا الصوم -حينئذٍ- وجب عليها الصوم فلو ولدت في نهار رمضان ولم تكن مريضة مثلاً ولدت في نهار رمضان ولم يخرج قطرة من الدم صومها صحيح؛ لماذا؟ لأن المفسد هو الحيض والنفاس ولم يوجد نفاس -حينئذٍ- إذا لم يخرج قطرة دم أو صفرة أو كدرة هنا معتبرة كذلك الحكم في الحيض والنفاس واحد في الصفرة والكدرة إذا لم يخرج شيء ألبته وخرج الولد جافاً -حينئذٍ- نقول هذه طاهرة ولا يفسد صومها ولا يجب عليها الغسل إن مشى أو جرا معها الدم يوماً ثم انقطع -حينئذٍ- نقول نفاسها يوماً واحد انقطع ليومين انقطع لعشرة أيام -حينئذٍ- نقول متى ما انقطع قبل الأربعين وجب عليها الغسل هذه