قعر الرحم في أوقات معلوم خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته] دم هذا جنس يدخل فيه الثلاثة الأنواع السابقة دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة فهو جنس يدخل فيه كل الأنواع الثلاثة، قوله [طبيعة وجبلة] جبلة المراد به الخلقة وهو المراد به الطبيعة فالعطف عطف تفسير بمعنى واحد إذاً دم الطبيعة هو عينه دم الجبلة يعني أمر فطرت عليه المرأة خلقت وهي تحيض هكذا يعني من شأنها أن تحيض وقوله دم طبيعة أخرج دم الاستحاضة وأخرج دم النفاس؛ لماذا؟ لأن دم الاستحاضة ليس بدم طبيعة بل هو مرض ودم النفساء هو في حكم المرض لأنها مريضة فهي في حكم المرض - حينئذٍ - وقوله [دم طبيعة وجبلة] خرج به النوعان الآخران [يخرج من قعر الرحم] هذا بيان لمخرج الدم من أين يخرج؟ [يخرج من قعر الرحم] هذا بيان لمخرج الدم وليس داخل في الحد وإنما أرادوا أن يبينوا حقيقة دم الحيض وأن يبينوا وقت الحيض ومكانه، [في أوقات معلومة] [في أوقات] هذا إشارة إلى أنه لا يكون مستمراً - حينئذٍ - لو كان مستمراً لا يكون حيضاً يعني استمر بها الشهرين والثلاث والأربع بل السنة والسنتين كما سيأتي أن بعضهم قد يجري بها الدم ست سنين - حينئذٍ - نقول هذا ليس بدم حيض لأن دم الحيض يأتي وينقطع وأما إذا استمر فاستمراره علامة على أنه ليس بدم حيض واضح في [أوقات معلومة] إشارة إلى أنه لا يكون مستمراً بخلاف الاستحاضة والأوقات المعلومة المراد بها أقل سن تحيض له وأكثر سن تحيض له ومتى ينقطع وأقل الحيض من حيث الزمن يوم وليلة أكثره خمسة عشر يوماً ونحو ذلك [خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته] هذا بيان لعلة الخلق، والمستحاضة من عبر دمها أكثر الحيض ومن فرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد قدموا الفساد أعم من ذلك والذي ينفرد به وهو المذهب عندنا من أجل ضبط المذهب أن المبتدءة بالدم قبل أن يثبت أنها حائض الدم الذي أول ما يأتيها هذا يعتبر دم فساد يعني مبتدءة التي يأتيها قبل أقل سن تحيض له كخمس سنين وسبع سنين وثماني سنين وتسع سنين إذا لم تتم هذا يسمى دم فساد وأما دم الاستحاضة - فحينئذٍ - يكون متصلاً بدم الحيض يعني هو دم الحيض إن استمر صار استحاضة وأما إذا كان منفصلاً فلا يسمى دم استحاضة وإنما يكون دم فساد فلو جاءها في غير موعد الحيض هذا يسمى دم فساد ولا يسمى دم استحاضة على المذهب لأنهم يفرقون بين النوعين والصحيح أنهما بمعنى واحد ودم النفاس سيأتي في محله، قال المصنف رحمه الله تعالى (لا حيض قبل تسع سنين) الفقهاء أرادوا أن يحددوا أقل سن تحيض له المرأة وأكثر سن ينقطع الدم ولا يكون دم حيض وأقل زمن للعادة وأكثر زمن وأقل زمن للحيض وأكثر زمن على أقوال شهيرة الخلاف في هذه المسائل هو الذي جعل باب الحيض من عويص الأبواب والصحيح في المسائل كلها أنه لم يرد تحديد لا في أقل ما تحيض به المرأة بسن أو أكثر ولا لأقل ما يكون زمناً للحيض ولا أكثر وإنما العبرة بوجود الدم فإذا تقرر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأصل هو دم الحيض - حينئذٍ - متى ما رأت الدم فهو دم حيض سواء جلس معها ساعة ثم انقطع فهو حيض سواء أتاها وعمرها سبع سنين ثماني سنين تسع سنين عشر سنين نقول هذا يعتبر دم حيض؛ لماذا