عمل به فيغسله فإن غلب على ظنه أنه بال في هذا الموضع غسل هذا الموضع إن غلب على ظنه أنه بال في هذا الموضع غسل ذاك الموضع ولا يلزمه غسل كل ما يكون في غرفة ونحوها لأن هذا مما يشق، (إن خفي موضع نجاسة) وهذا إنما يتصور في مكان ضيق لا واسع وأما الواسع فيتحر يعني يتحر الموضع الذي يغسله فيغسله ليس المراد أنه يتحر في موضع فيصلي قد يكون هذا لكن المراد هنا النجاسة، (وإن خفي موضع) يعني محل (نجاسة) والنجاسة هذه نكرة في سياق الشرط فتعم يعني سواء كانت النجاسة على الثوب أو كانت في البدن أو كانت في بقعة ضيقة وأراد الصلاة لم يجز له حتى يتيقن زوالها يعني لم يجز له أن يصلي لأن إزالة النجاسة واجتناب النجاسات شرط من شروط صحة الصلاة فإذا تيقن أن الموضع الثوب أو البدن أو الموضع الذي سيصلي فيه أصابته نجاسة - حينئذٍ - لا يجوز أن يصلي حتى يتيقن طهارة الثوب وكذلك البدن والموضع لم يجز له حتى يتيقن زوالها وإنما يتيقن ذلك بغسل كل محل يحتمل أن النجاسة أصابته وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر، (غُسل حتى يجزم) (غُسل) يعني ذلك الموضع وجوباً (غسل) ليس اختياراً وإنما وجوباً؛ لماذا؟ لأن اجتناب النجاسات هذا واجب إذا كان كذلك - حينئذٍ - ما لم يتحقق الوجوب إلا به فهو واجب - حينئذٍ - اجتناب النجاسة يعتبر واجباً (حتى يجزم) أي إلى أن (حتى) بمعنى إلى؛ إلى أن يجزم ويقطع بزواله يعني زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة وقيل يتحرى مكان النجاسة فيغسلها يعني لا فرق بين الواسع والضيق وهذا هو الصحيح إن غلب على ظنه أنه أصيب في موضع ما من بدنه أو ثوبه أو بقعته - حينئذٍ - نقول التحري جاءت به الشريعة بدليل ماذا؟ بدليل أنهم قالوا بالتحري في مكان واسع صحراء ونحوها له أن يتحرى وهذا حكم شرعي إذا كان كذلك كما أنه يتحرى في الصلاة ويتحرى في عدد أشواط الطواف والسعي ونحو ذلك هنا كذلك نقول على الصحيح تلك المسألة هنا كذلك يتحرى فما غلب عليه في ظنه عمل به فإن تيقن أن النجاسة أصابت أحد الكمين هذا أو ذاك على المذهب يجب أن يغسل الكمين معاً على المذهب والصحيح أنه إن غلب على ظنه أنه في الكم الأيمن هذا الذي يلزمه غسله وما عداه فلا يغسله هذا على الصحيح أنه يتحرى يعني إذا غلب على ظنه هو الذي يعمل به إن استويا - حينئذٍ - رجعنا إلى الأصل وهو ما قرره المصنف هنا رحمه الله تعالى، إذاً (وإن خفي موضع نجاسة غُسل حتى يجزم بزواله) والصحيح أنه لا يلزمه غسل ذلك إذا غلب على ظنه - وحينئذٍ - يتحرى فما غلب على ظنه وإلا فلا، [فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله] هذا على المذهب والصحيح أنه يتحرى فإن لم يغلب على ظنه شيء غسل الثوب كله وأما إذا غلب على ظنه جهة معينة - حينئذٍ - رجعنا إلى التحري، [وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما] هذا مثال أو تفريع لقاعدة (خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله) والصحيح ما ذكرناه، [ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري]- حينئذٍ - نقول لا فرق بين الفضاء الواسع وبين الضيق بل الصواب أنه يتحرى فيهما، ثم قال رحمه الله تعالى (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه) هذا النوع الثالث من أنواع النجاسة وهو أنه قد تكون