هذه الزيادة ضعيفة وإذا كان ضعيفاً - حينئذٍ - لا يعول عليه ويكون حديث ميمونة الوارد في صحيح البخاري هو المعتمد والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن ولم يستفصل وبيّن الحكم - حينئذٍ - يكون عاماً، إذاً التفريق بين الجامد والمائع نقول هذا تفريق بناء على نص وهو ضعيف وإذا كان ضعيف رجعنا إلى الأصل وقياسه على الماء قياس مع الفارق فلا يقاس المائع على الماء لأن الماء هو الذي يحصل به التطهير وأما المائعات فلا يحصل بها التطهير ولذلك قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا) لما لم يوجد الماء عدلنا إلى التيمم التراب ولو وجد غير الماء من المائعات فدل على أن المائع غير الماء ليس كل الماء - حينئذٍ - يكون القياس مع الفارق، إذاً (أو تنجس دهن مائع لم يطهر) على المذهب مطلقاً سواء كان قليلاً أو كثيراً تغير أم لا والصحيح أنه إن تغير حكمنا بنجاسته وهذا محل وفاق وإن لم يتغير - حينئذٍ - نلقي النجاسة وما حولها ويكون طاهراً ولذلك قال في الشرح [لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه] وإن كان جامداً ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر للحديث حديث أبي هريرة (ألقوها وما حولها وكلوا وإن كان مائعاً فلا تقربوه) رواه أبو داود، قال ابن تيمية [عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحته وهو باطل ولو أطلع الإمام أحمد على العلة القادحة فيه لم يقل به لأنه من رواية معمر وهو كثير الغلط باتفاق أهل العلم] قولهم (فلا تقربوه) متروك عند السلف والخلف من الصحابة والتابعين وقال البخاري وغيره [هو غلط أخطأ] وقال ابن القيم [غلط من معمر من عدة وجوه وكيف أن الزهري قد روى عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه معمر وسئل عن هذه المسألة فأفتى بأنها يلقى وما حولها ويأكل بالباقي بالجامد والمائع والقليل والكثير واستدل بالحديث فهذه فتياه وهذا استدلاله وهذه رواية الأمة عنه] إذاً القول بأن المائع يلقى كله وأنه تنجس هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال المصنف (وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها) هذه العبارة أخذها من المقنع وعبارة المقنع أوضح حيث قال [وإذا خفيت النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها] يعني إذا كان المكان ضيقاً ويمكن حصره يعني لا صحراء ونحوها هذا مستثنى إن كان الموضع موضع النجاسة ضيق في بدن أو ثوب أو بقعة ونحوها وخفي عليه موضع النجاسة يعني تيقن نزول النجاسة على الثوب مثلاً لكن لا يدري هل هو أمامه خلفه في الكم الأيمن الأيسر خفي عليه موضع النجاسة مع يقينه بأن الثوب قد وقعت عليه نجاسة - حينئذٍ - لا يحكم على الثوب بكونه قد تطهر إلا بغسله كله لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتيقن مع تيقنه إصابة الثوب بالنجاسة - حينئذٍ - تيقن أنه تنجس ولا يمكن أن يرتفع هذا الحكم إلا بغسله كله - حينئذٍ - تعين أو وجب عليه أن يغسل الثوب كله حتى يجزم بزواله (وإن خفي موضع نجاسة) (خفي موضع نجاسة) هذا مراد به في المكان الضيق لا الواسع أما الواسع فالمذهب أنه يتحر يعني لو كان في أرض أو كان في بيت صالة أو نحوها يعلم أن الولد قد بال في موضع ما لكنه لا يدري نقول هذا المكان واسع ليس بضيق - حينئذٍ - يتحر يعني يبحث عن قرائن فما غلب عليه ظنه