يعني فيها غسل ولم تغلظ بأن يجعل التراب فيها ولم يخفف فيها بأن يجعل أو يكتفا بالنضح والرش دون الغسل وهو ما عدا ما ذكر يعني ما عدا نجاسة الكلب والخنزير وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام - حينئذٍ - نقول هذه نجاسة متوسطة لأنه لم يشترط التتريب التراب وكذلك لم يخفف يعدل عن الغسل إلى النضح، رابعاً: نجاسة معفو عنها كيسير الدم وأثر الاستجمار في محله على المذهب وإن قلنا فيما سبق أن الصحيح أنه طاهر، قال المصنف رحمه الله تعالى (يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تَذْهَب بعين النجاسة) (تُذْهِب تَذْهَب) (يجزئ في غسل النجاسات) النجاسات أل هنا للعموم يعني يعم كل النجاسات ولو كانت من كلب أو خنزير (كلها) (في غسل النجاسات كلها) هذا من باب التأكيد لكن قيدها المصنف (إذا كانت على الأرض) بمعنى أنها لم تكن على البدن ولم تكن في محل الاستجمار مثلاً ولم تكن على الثوب وإنما الحكم هنا خاص بالنجاسة الواقعة على الأرض (يجزئ في غسل النجاسات كلها) دون تفصيل بين نجاسة الكلب والخنزير وغيره من النجاسات بشرط أن (إذا كانت على الأرض) لأن قوله (إذا كانت على الأرض) مفهومها هذه الجملة إذا لم تكن على الأرض فليس الحكم فيها ما ذكر (إذا كانت على الأرض) فالحكم فيها أنه يجب إزالتها بغسلة واحدة وأما إذا لم تكن على الأرض فالحكم مختلف ويأتي تفصيله (إذا كانت على الأرض) قال الشارح [وما اتصل بها] يعني ليس المراد الأرض فحسب وإنما ما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور والجبال والأشجار لو وقعت نجاسة على جبل رأس جبل فالحكم واحد لو وقعت نجاسة على الجدار فالحكم واحد لو وقعت نجاسة على رأس شجرة فالحكم واحد إذاً الأرض وما اتصل بها يعني وما ثبت مكانه بمكان الأرض ما الذي يجزئ؟ قال (غسلة) (يجزئ) (غسلة) (غسلة) بالرفع على أنه فاعل (يجزئ) (يجزئ) (غسلة واحدة) لكن بماء طهور لأنه يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بماء طهور (تذهب بعين النجاسة) هذا هو الشرط في تحقق هذه الغسلة (غسلة واحدة تذهب) هذه الغسلة (بعين النجاسة) الدليل على ذلك؟ ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم حديث الأعرابي (أريقوا على بوله سجلاً من ماء أو قال ذنوباً من ماء) (أريقوا على بوله) أين وقع؟ وقع على الأرض (سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء) - حينئذِ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإراقة وهذه إنما تحصل بغسلة واحدة يعني بإراقة واحدة يقال هل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بالنص هنا عدداً معيناً؟ الجواب لا، - حينئذٍ - لما كان الحكم معلق على عين النجاسة - حينئذٍ - يدور بدوران النجاسة فمتى زالت هذه النجاسة بهذا الماء الطهور مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث - حينئذٍ - نقول لا تزال النجاسة إلا بزوالها يعني لا يزال حكمها إلا بزوال عينها ولذلك قال المصنف (تذهب) أي هذه الغسلة (بعين النجاسة) فإن لم تذهب بالغسلة الواحدة تعينت غسلة الثانية فإن لم تذهب عين النجاسة بالغسلة الثانية تعينت الثالثة إذاً تعين الثانية والثالثة هل هو لذات الحكم أو لأمر زائد على الحكم؟ هل هو لذات الحكم بمعنى أنه يشرع ابتداء سبع غسلات أو ثلاث أم لكون الحكم مرتباً على عين