من عنده ولا يكون مشروعاً ألبته لأن الأصل في هذا المقام التعبد لله بما ورد فما لم يرد فالأصل عدم مشروعيته إذاً ضربة واحدة للوجه واليدين وفي الصحيحين (ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) وعن أبي الجهيم (وضع يديه على الجدار فمسح بوجهه وكفيه) وقيل لأحمد [التيمم ضربة واحدة؟ قال: نعم للوجه والكفين ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده] يعني لا يصح وأما حديث (التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) فهذا حديث ضعيف لا يثبت، إذاً (ويضرب) ضربة واحدة، لو وضع يده ولم يضرب معلوم أن الضرب مساس بالقوة لو وضع يده هكذا على رمل ونحوه أو تراب وصار الغبار في يده هل هذا مجزئ أو لا؟ نقول نعم مجزئ ولا يشترط فيه الضرب لو وضع هكذا - حينئذٍ - نقول صح التيمم فهل يشترط في التيمم ضرب الأرض بيديه أو يصح ولو بدون ضرب كأن يضع يديه على الأرض؛ والصحيح أنه لا يشترط وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فلو وضعهما على الأرض أجزأه بدليل حديث أبي الجهيم السابق (وضع يديه على الجدار فمسح بوجهه وكفيه) (وضع يديه على الجدار) إذاً لم يرد فيه الضرب كذلك جاء قوله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا) فأمر بالمسح ولم يعتبر الضرب داخل في مسمى التيمم وأما حديث عمار وفيه (فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه أو كفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه) فلا يدل على وجوب الضرب وإنما هذه الصفة الكاملة بدليل ماذا؟ أنه ذكر النفخ ثم نفخ فيهما قال ماذا؟ (فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما) فلو قيل بأن هذه الصفة واجب لدل على أن النفخ واجب وهو ليس بواجب - وحينئذٍ - الضرب مسنون ومشروع وهو صفة كمال لكن لو وضع يديه على التراب نقول هذا يعتبر مجزئ ولا إشكال فيه، قوله التراب) (ويضرب التراب) بناء على المذهب لم يقل الأرض لأنه يشترط عندهم التراب والصحيح أنه لا يتعين التراب (بيديه) المراد باليدين هنا الكفين (مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينهما ليحصل الاستيعاب لأنه لابد أن يستوعب الضرب - حينئذٍ - إذا ضرب بيديه لابد أن يفرج بين أصابعه من أجل أن يدخل التراب بين الأصابع فيحصل الاستيعاب ولكن ظاهر السنة كما في الأحاديث التي ذكرناها أنفاً ليس فيها تفريج الأصابع لأنه في حديث عمار (ضرب ضربة واحدة للوجه واليدين) ولم يذكر تفريج الأصابع وجاء في الصحيحين (ثم ضرب الأرض ضربة واحدة) - حينئذٍ - نقول تفريج الأصابع هذا إنما هو شيء زادوه من عندهم من باب الاجتهاد فحسب وإلا ظاهر السنة أنه لا يفرج بين أصابعه وأنه لا يشترط على الصحيح الاستيعاب إذاً قوله (مفرجتي الأصابع) فيه نظر فظاهر السنة لم يرد أنها كانت مفرجتي الأصابع وإنما جاء فيها الإطلاق فضرب بيديه هكذا - حينئذٍ - كيفما ضرب أجزأ؛ لماذا نقول كيفما ضرب أجزأ؟ لأن النص جاء مطلق غير مقيد (ضربة واحدة للوجه واليدين) (ضرب بيديه الأرض) كيفما ضرب أجزأ لأن النص جاء مطلقاً - حينئذٍ - يبقى على إطلاقه ولا نقيده بأي صفة كانت فتقيده بصفة والتزامها يعد من الأمور الزائدة على النص بل من الأمور الزائدة على التعبد - حينئذٍ - يكون أمراً محدثاً نعم لو فعله مرة وتركه