وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم) (يتلوم) أي يتأن (ما بينه وبين آخر الوقت) يتأن في وجود الماء (فإن وجد الماء) في آخر الوقت (وإلا تيمم) بمعنى أن علي رضي الله تعالى عنه يرى أن من كان على جنابة لا يتعجل في التيمم إنما ينتظر إلى آخر الوقت فإن وجد الماء - حينئذٍ - الطهارة المائية مقدمة وإلا تيمم، ثم قال رحمه الله تعالى (وصفته) يعني التيمم ما هي الكيفية التي يتيمم بها قال (أن ينوي) يعني يأتي بالنية والنية كما سبق هي الاستباحة هنا ولا ينوي رفع الحدث (أن ينوي) أي ينوي استباحت ما تيمم له على الصحيح من المذهب وعلى المذهب كذلك يعتبر معه ما يتيمم له قبل الحدث هذا على الصحيح من المذهب إذاً ينوي استباحت فرض الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر يتيمم له يتيمم منه لابد من مراعاة النوعين في المذهب يعني ينوي استباحت الصلاة فرضاً هذا لابد منه؛ من ماذا؟ من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر يعني تيمم لشيء من شيء فلابد أن ينوي الأمرين على المذهب (ثم) تفيد الترتيب يعني يأتي بالنية أولاً ثم يأتي بالتسمية من أجل أن التسمية عندهم واجبة هنا كالوضوء - حينئذٍ - لابد أن تكون النية مصاحبة لجميع صفة التيمم من أوله إلى آخره (ثم يسمى) يعني يقول بسم الله [وهي هنا كوضوء] هكذا قال الشارح يعني هنا كوضوء يعني تجب مع الذكر وتسقط مع السهو - حينئذٍ - حكمها الوجوب في التيمم - حينئذٍ - نطالب بالدليل ما الدليل على أن التسمية مشروعة في التيمم؟ قياساً على الوضوء وإذا كان الأمر كذلك نقول القياس هنا باطل ولا يصح فيبقى التيمم على أصله وهو أنه لا تشرع له التسمية لأن هذا القياس هنا في محل نظر؛ لماذا؟ لأن الوضوء عبادة مستقلة كما ذكرنا آنفاً وغسل الجنابة ونحوه كذلك عبادة مستقلة والوضوء كذلك عبادة مستقلة - حينئذٍ - لا يقاس أحدهما على الآخر فإذا شرعت التسمية في الوضوء - حينئذٍ - لا نقيس عليه غسل الجنابة لأن كل منهما طهارة والأصل عدم المشروعية فما جاء النص به - حينئذٍ - وقفنا عنده والتيمم كذلك عبادة مستقلة وإن كانت بدلاً عن الوضوء إلا أنه لا يلزم أن يكون البدل مساوياً للمبدل عنه من كل وجه فلا تشرع التسمية في التيمم لكونها مشروعة في الوضوء وهو أصل للتيمم نقول هذا قياس فاسد - حينئذٍ - نرجع إلى الأصل (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع) (ويضرب التراب) (يضرب) الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة (يضرب) ضربة واحدة لا ضربتين وهو من المفردات، قال في الإنصاف [وهو المسنون والواجب على الصحيح من المذهب] وفي المبدع [والمنصوص ضربة واحدة وهي الواجب بلا نزاع] لأنه جاء في الأحاديث هكذا جاء في حديث عمار قال في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين (ضرب ضربة واحدة) قيدها بكونها واحدة - حينئذٍ - لا نزيد الثانية فزيادة الثانية هنا كزيادة غسلة رابعة في الوضوء كما أنه محدث هناك لا يشرع وإنما يكتفا بالعدد الوارد في التثليث فيما جاء به التثليث والمسح مرة واحدة في الرأس ولا يشرع التثنية ولا التثليث على الصحيح كذلك يقال في التيمم إنما المشروع هو ضربة واحدة فلا نزيد ضربة ثانية - حينئذٍ - زيادة ضربة ثانية يكون شيء قد زاده من ضرب يعني