عباس (أنه لم يرى في القراءة للجنب بأساً) وقال سعيد [يقرأ القرآن أليس هو في جوفه] إذاً هذا القول مقابل للقول السابق وهو المنع مطلقاً وهنا الجواز مطلقاً وهو الصحيح وحكي عن مالك جواز القراءة للحائض دون الجنب لأن أيامها تطول فلو منعناها نسيت يعني التفصيل بين الحائض والجنب وأما القول بأن الحائض حدثها ليس في يدها والجنب حدثه في يده هذا تعليل عليل لأنه مصادم للنصوص السابقة بل النص عام دل على أن كل مسلم يقرأ القرآن سواء كان على جنابة أو لا؛ سواء كانت حائضاً أو نفساء أو لا؛ فالنصوص عامة والأحاديث المذكورة هذه ضعيفة، إذاً (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن) والصحيح أنه يجوز له قراءة القرآن مطلقاً، (ويعبر المسجد لحاجة) يعني يدخل المسجد لكان يمر به مروراً ولو لم يتوضأ؛ الدليل على ذلك قوله تعالى (ولا جنباً إلا عابر سبيل) (إلا عابر سبيل) يعني متجاوزين قال في الإنصاف [يجوز للجنب عبور المسجد مطلقاً على الصحيح من المذهب] وهنا قال صاحب المتن (لحاجة) بمعنى أنه إذا لم يكن لحاجة حرم عليه المرور لأن الأصل التحريم ولذلك قال تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً) أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب (إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا) حينئذٍ النهي عن قربان مواضع الصلاة المراد به المساجد (لاتقربوا الصلاة) أي المساجد والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة؛ أليس كذلك؟ (ولا جنباً إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا) حينئذٍ لا يصح أن يقبل على الصلاة وهو على جنابة فدل ذلك على أن المراد به المسجد إذاً (ولا جنباً إلا عابر سبيل) دل على أن الجنب وكذلك الحائض يجوز لهم العبور من المسجد يعني من باب إلى باب ولو لم يكن متوضأ لكن المصنف قال (لحاجة) بمعنى أنه لا يجوز لغير حاجة أن يعبر المسجد لكن ظاهر الآية ما هي؟ (إلا عابر سبيل) يعني مار؛ هل مطلق أو مقيد؟ يعني هل هو مقيد بحاجة إلا عابر سبيل إذا احتجتم؟ لا؛ حينئذٍ قوله (لحاجة) هذا مخالف لأمرين: أولاً: عموم النص وإطلاقه والصحيح أنه مطلق، الثاني: مخالف للمذهب وهذه أول مسألة تمر معنا أن المصنف خالف المذهب فالمذهب أنه يجوز مطلقاً قال في الإنصاف [يجوز للجنب عبور المسجد مطلقاً] يعني دون تقييده بحاجة ولذلك قال الشارح انظر [لحاجة وغيرها على الصحيح] يعني في المذهب كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقاً قصيراً حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقاً، إذاً لجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة لقوله (إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا) فإن اغتسلتم حينئذٍ جاز لكم المكوث في المسجد (ولا يلبث فيه بغير وضوء) أما المكث في المسجد فلا يجوز إلا بوضوء وأما بغير وضوء فلا يجوز (ولا) يجوز أن (يلبث) أي يقيم (فيه) أي في المسجد من عليه غسل (بغير وضوء) لحديث (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود من حديث عائشة وهذا ضعيف فيه جسرة بنت دجاجة قال البخاري [وعند جسرة عجائب] ولابن ماجه عن أم سلمة (أن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب) وهذا كذلك فيه ضعف ولهما شواهد واللبث الإقامة إذاً على كلام المصنف هنا ولا يلبث فيه أي في المسجد بغير وضوء فإن توضأ جاز اللبث فيه؛ لماذا؟ قال عطاء بن يسار