* باب الغسل، وشرح الترجمة.
* الموجب الأول للغسل: "خروج المني دفقًا بلذة"، والصحيح في المسألة.
* الموجب الثاني::وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي".
* الموجب الثالث: "وإسلام كافر".
* الموجب الرابع: "وموت".
* الموجب الخامس، والسادس: "وحيض، ونفاس".
* قوله: "ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن"، والصحيح في المسألة، وأدلتها.
* من يستحب له الغسل؟
* صفة الغسل الكامل، والمجزئ.
* ما يسن للجنب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى (باب الغسل) أي باب ما يوجب الغسل وما يسن له من صفة الغسل بنوعيه الكامل والمجزئ منه وما يمنع منه الجنب وغير ذلك وهذا ما يتعلق بالقسم الثاني من قسمي الطهارة وقد علمنا أن الطهارة على قسمين طهارة صغرى وطهارة كبرى بعد ما ذكر ما يتعلق بالطهارة الصغرى وهي الوضوء صفة الوضوء كذلك المسح على الخفين ونواقض الوضوء شرع في بيان ما يتعلق بالقسم الثاني وهي الطهارة الكبرى، (باب الغسل) وهو لغة: تعميم البدن بالغسل؛ وبضم الغين وسكون الثاني وهو الاغتسال وهو معناه المصدر، وحده الشارح بقوله [استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص] [استعمال] المراد به الإفاضة والإسالة [الماء] [استعمال الماء] خرج به التيمم؛ التيمم استعمال التراب وقوله [الماء] المراد به الماء الطهور لأن الماء على ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، والطاهر لا يطهر كذلك النجس من باب أولى فاختص الحكم هنا بالماء، [استعمال الماء] أي استعمال ماء طهور [في جميع بدنه] خرج به الوضوء لأن الوضوء استعمال الماء في بعض بدنه وهي الأعضاء الأربعة، وقوله البدن؛ اسم يقع على الظاهر والباطن، حينئذٍ دخل فيه الفم والأنف لأنه من الظاهر ولذلك دخل في وجوب غسل الوجه في الوضوء قال تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والوجه منه الأنف والفم كما سبق في باب فروض الوضوء وإذا كان كذلك حينئذٍ صار الفم والأنف جزأين من مفهوم البدن ووجب غسلهما في الغسل كما هو الشأن في الوضوء حينئذٍ المضمضة والاستنشاق جزء من مفهومه، قوله [على وجه مخصوص] هذه ليست بواجبة في الجملة وإنما الواجب منه النية وما عدا النية فليس بواجب بل هو مستحب كما سيأتي، إذاً [استعمال الماء] المراد بالماء هنا الطهور [في جميع بدنه] إذاً لا في بعض بدنه والبدن كما ذكرنا يصدق على الظاهر والباطن حينئذٍ كل ما يكون بدناً دخل في الحد معنا فوجب غسله [على وجه مخصوص] يعني على صفة مخصوصة منها ما هو واجب وهي النية وهي شرط لطهارة الأحداث كله كما سبق فيما سبق وأما ما عدا ذلك فهو مستحب ولم يذكر المصنف هنا الشارح في الحد الدلك يعني الفرك يسمى التدليك؛ هل هو داخل في مفهوم الغسل أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فالدلك ليس بواجب عند جمهور العلماء وإنما الواجب هو إسالة الماء إفاضة الماء على البدن متى ما عمم البدن بالماء حينئذٍ نقول حصل المقصود وهو الامتثال لقوله (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ومتى لم يحصل إلا بإيصال الماء إلى المواضع بيده حينئذٍ تعين هذا لا أشكال فيه حينئذٍ نقول الدلك على مرتبتين: لا يصل الماء إلى البدن إلا بإيصاله باليد هذا لا خلاف فيه أنه واجب كما الشأن في الوضوء، النوع الثاني: تأكيد على وصول الماء إلى البدن وهذا محل خلاف والجمهور على أنه ليس بواجب وهو فرض عند المالكية والأصح مذهب الجمهور لحديث أم سلمة (إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حيثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) ولم يذكر الدلك وإنما ذكر الإفاضة فحسب متى ما أسال الماء على جميع