الشك عند الفقهاء القسمة المشهورة العلم والظن والشك هذه قسمة أصولية فهو تقسيم أصولي وليس بتقسيم فقهي ويفترق الفقهي عنه عن الأصوليين بأن الظن داخل في الشك، الشك عند الأصوليين ما تردد بين احتمالين والظن ما تردد بين احتمالين هو في أحدهما أظهر هذا النوع الثاني داخل في الشك عن الفقهاء ولذلك قال (ومن تيقن الطهارة وشك) قال [أي تردد] يعني بين وجود الشيء وعدمه استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، قال النووي [هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء] قال بن القيم [مرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما فدخل الظن في حد الشك]، (من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس) بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة (بنى على اليقين) سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما حينئذٍ إذا تيقن الطهارة بأنه متطهر وشك هل مس امرأة بشهوة أو لا؟ هل خرج منه ريح أو لا؟ نقول الأصل الطهارة واليقين لا يزول بالشك، لو تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا؟ نقول اليقين أنه محدث والطهارة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة مهمة من القواعد الخمس الكبرى أصلها قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) رده إلى الحس وأما الشك هذا يعتبر مطروحاً، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) أي لا ينصرف حتى يتيقن سماع الصوت أو وجود الرائحة ولا يشترط السماع ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل هذا هو الأصل لكن القول بأنه إذا غلب على ظنه الحكم كذلك هذا فيه شيء من النظر بل لو غلب على ظنه أنه أحدث حينئذٍ العبرة بالحدث لا بالطهارة والعكس بالعكس حينئذٍ يكون الشك هنا مراد به فيما إذا استوى الاحتمالان بمعنى أنه لم يرجح وأما إذا رجح أحد الاحتمالين بقرائن أو بغلبة ظن فهذا معتبر لأن غلبة الظن معتبرة في سائر الأحكام الشرعية وهنا كذلك، (فإن تيقنهما) يعني تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق (فهو بضد حاله قبلهما) يعني تيقن أنه أحدث وتيقن أنه تطهر لكنه ما يدري هل أحدث فتوضأ أم توضأ فأحدث ما الحكم؟ قالوا الحكم هنا (فهو بضد حاله قبلهما) وهذا يتصور فيما إذا ضبط الوقت مثلاً قبل الزوال يعلم أنه محدث قطعاً ثم بعد الزوال وقع منه حدث ووقع منه طهارة لكن لا يدري أيهما أسبق الطهارة أم الحدث نقول (فهو بضد حاله قبلهما) يعني قبل الحدث والطهارة فنقول له قبل الزوال ما حالك قال أن محدث إذا أنت الآن متطهر قال أن قبل الزوال متطهر إذا أنت الآن محدث (فهو بضد حاله قبلهما) لماذا؟ لأن إذا تيقنَّ أنه قبل الزوال محدث حينئذٍ تيقن رفع الحدث لأنه تيقن له متطهر وشك في وجود الحدث هل سابق على الطهارة أم بعده؟ وحينئذٍ على الأصل اليقين لا يزول بالشك فإذا كان محدث قبل الزوال وتيقن الطهارة قبل الزوال فالحدث مشكوك فيه حينئذٍ اليقين لا يزول بالشك وإذا كان بالعكس كأن يكون متطهراً قبل الزوال ثم شك في طهارة وحدث حينئذٍ نقول اليقين أنه محدث والطهارة مشكوك فيها ولذلك قال (وإن تيقنهما) تيقن