يختص الحكم بما عداه إذاً (أكل لحم الإبل خاصة من الجزور) نقول نعم (من الجزور) هذا نص وما عداه لا يعتبر ناقضاً وأما تخصيصه اللحم فقط ففيه نظر والصحيح أنه عام، الأخير الناقض الأخير أشار إليه بقوله (كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت) (كل ما أوجب غسلاً) كالإسلام وانتقال المني ونحوهما مما سيأتي في الباب الآتي باب الغسل يعتبر موجباً للوضوء حينئذٍ لو خرج منه مني أوجب الغسل وأوجب الوضوء لو أسلم أوجب الغسل وأوجب الوضوء فكل موجب للغسل فهو موجب للوضوء (كل ما أوجب غسل) كإسلام وانتقال مني (أوجب وضوء) وإن لم يكن خارج من السبيل (إلا الموت) فهذا يوجب ماذا؟ الموت يوجب الغسل دون الوضوء وإنما الواجب المتعين الذي هو فرض كفاية الغسل وأما الوضوء فيعتبر من السنن، إذاً (كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوء إلا الموت) والصحيح أنه لا يعتبر موجباً للوضوء، من وجب عليه طهارة كبرى فاغتسل دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث هل يرتفع حدثه أو لا؟ عليه جنابة وأراد الصلاة فاغتسل ولم يتوضأ هل يصلي مباشرة ولو لم ينوي رفع الحدث أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم وهو ينبني على هذا الناقض (كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوء) والصحيح أنه من اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر حينئذٍ ارتفع عنه الحدث الأصغر وهو قول عامة الصحابة أو أكثر الصحابة؛ لماذا؟ جمهور العلماء أن الحدث يرتفع في الصورة التي ذكرناها لأن الله تعالى لم يذكر الوضوء في القرآن لأنه قال (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ماذا قال في أول الآية؟ (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) فإما أن تكون محدثين حدثاً أصغر وإما أن تكون محدثين حدثاً أكبر الأول بين له قال (فاغسلوا وجوهكم) إلى آخره، الثاني بين له بقوله (فإن كنتم جنباً فاطهروا) يعني اغتسلوا لم يوجب الوضوء والحكم هنا معلق بالصلاة فلو كان الوضوء واجباً مع الطهارة الكبرى لبينه وإنما أوجب الطهارة الكبرى فحسب حينئذٍ يكون داخلاً فيه فإذا اغتسل يكون داخلاً فيه الوضوء بشرط أن لا يمس ذكره أثناء غسله وإنما يغسل ويتطهر قبل الاغتسال فإن مس ذكره أثناء غسله اغتساله انتقض فلا يعتبر هذا الغسل إلا على رأي من يرى أن مس الذكر لا يعتبر من نواقض الوضوء، ولحديث البخاري في قصة الرجل الذي أجنب ولا ماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (خذ هذا الماء فأفرغه عليك) فدل على أنه لو كان الوضوء واجباً لأمره به قال بن عبدالبر رحمه الله تعالى [الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء] لقوله (ولا جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا) ولم يوجب الوضوء ولقوله (وإن كنتم جنباً فاطهروا) قال حافظ [قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجباً] ليس بإجماع إنما هو قول أكثر أهل العلم، إذاً قوله (كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوء إلا الموت) ليس بناقض من نواقض الوضوء، ثم قال (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين) هذه مر مثلها في أول الأحكام المتعلقة بالمياه (من تيقن الطهارة) (تيقن) اليقين ضد الشك (تيقن الطهارة وشك) أي تردد قال في القاموس [الشك خلاف اليقين] حينئذٍ الشك يكون بين وجود الشيء وعدمه سواء استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما فالظن داخل في